وافق مصرف سوريا المركزي للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع القطع للأغراض التجارية وغير التجارية وذلك في تعديل جديد لسياسة بيع القطع الأجنبي في سوريا.
وأصدر مصرف سورية المركزي قراراً رقم (233/ل إ) بتاريخ 21 نيسان 2026، اطلع عليه موقع بزنس2بزنس يقضي بتعديل الفقرة (1) من المادة /4/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم (1409/م.ن/ب4) لعام 2016.
وبموجب القرار، يُسمح للمصارف العاملة المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، وذلك وفق أنظمة القطع الأجنبي والأنظمة النافذة، دون التقيد بأي نسبة محددة من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية.
كما ينص القرار على اعتبار المادة رقم /2/ من القرار (87) تاريخ 5 شباط 2025 معدلة حكماً بموجب هذا القرار.
ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ تبلغه، وسيتم إبلاغ المعنيين لتنفيذه.

