تتجاوز أساليب الغش في تجارة الذهب بسوريا التلاعب بالأوزان والعيارات، لتشمل تزوير الدمغات ووسائل الفحص وإخفاء معادن ثقيلة داخل المشغولات الذهبية، ما يطرح تساؤلات حول العقوبات القانونية وحقوق المشترين المتضررين.
وأوضح عضو نقابة المحامين في دمشق عبد الرحمن العبد الله، أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة المخالفة، إذ تنص المادة 430 من قانون العقوبات على السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 ليرة سورية، في حالات تقليد العملات الذهبية أو الفضية وترويجها.
وبالنسبة إلى غش المصاغ الذهبي، تطبق المادة 52 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، التي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية، مع مضاعفة العقوبة في حالات محددة، أبرزها استخدام دمغات أو أدوات فحص مزيفة لإيهام المستهلك بمطابقة المنتج للمواصفات.
وتشمل المخالفات، وفق المادة، التضليل بشأن حقيقة المواد أو طبيعتها أو مواصفاتها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها وعلامتها التجارية، فضلاً عن تسليم منتجات تختلف عن المتفق عليه من حيث العدد أو المقدار أو الوزن أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة.
تقرؤون أيضاً: استقرار الذهب في سوريا.. غرام الـ21 يسجل 15,850 ليرة سورية جديدة
وأكد العبد الله حق المشتري المتضرر في المطالبة بحقوقه أمام القضاء، بما فيها التعويض، موضحاً أن بإمكانه تقديم شكوى إلى مديرية التموين أو حماية المستهلك أو الجهات المعنية بالتجارة في حالات غش المصاغ الذهبي.
كما يمكن تقديم شكوى إلى النيابة العامة المختصة في مكان وقوع الجرم، ولا سيما في حالات الغش بالليرات الذهبية، ومتابعة المطالبة بالحقوق أمام المحكمة.
المصدر: سانا
