
قرار رقم /3408/
وزير الاقتصاد و التجارة
يقرر ما يلي :
مادة 1- يصدق النظام الأساسي لشركاء أبناء عبد الكريم السبيعي المحدودة المسؤولية الناتجة عن تحويل الشكل القانوني المؤسسة عبد الكريم السبيعي بن رشيد المسجلة لدى أمانة السجل التجاري بمحافظة ريف دمشق تحت رقم /24998/ تاريخ 7/5/1991 ، ولا يعفى هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات و الجهات الرسمية الأخرى قبل اجراءات الشهر لدى أمانة السجل التجاري في مركز الشركة و ذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ هذا القرار تحت طائلة إلغائه و ذلك وفق ما يلي :
غايتها : صناعة الإسفنج الاصطناعي البلاستيكي ، و صناعة الكاوتشوك الاسفنجي ( منتجا مطاطية ) ، و استيراد المواد الأولية و اللآلات و الأدوات اللازمة للصناعة المذكورة ، و توزيع المنتجات و بيعها بالجملة و المفرق ، و استيراد و تصدير و تجارة كافة المواد المسموح بها قانوناً ، و شراء و تملك و استئجار المنشآت الصناعية و التجارية و العقارات و الآليات و الأدوات و السيارات لضرورات أعمال الشركة و الدخول في المناقصات و المزايدات مع القطاع العام و الخاص و المشترك مهما كان نوعها ، عدا بناء المساكن و بيعها و التجار بها مهما كان نوعها .
رأسمالها : /57،000،000/ل.س فقط سبع و خمسون مليون ليرة سورية، موزع على /114000/ حصة فقط مائة و أربعة عشر ألف حصة، قيمة كل حصة /500/ل.س فقط خمسمائة ليرة سورية . منها مقدمات عينية بقيمة /56،044،800/ل.س و مقدمات نقدية بقيمة /955،200/ل.س فقط :
اسم المؤسس عدد الحصص قيمة الحصص النسبة
مكرم بنت عبد القادر الصواف الشهير بالدوه جي 1500 750000 1،321%
رشيد بن عبد الكريم السبيعي 13235 6617500 11،609%
محمد رياض بن عبد الكريم السبيعي 13235 6617500 11،609%
محمد رامي بن عبد الكريم السبيعي 13235 6617500 11،609%
رئيف بن عبد الكريم السبيعي 13235 6617500 11،609%
محمد رامز بن عبد الكريم السبيعي 13235 6617500 11،609%
رضوان بن عبد الكريم السبيعي 13235 6617500 11،609%
محمد رفعت بن عبد الكريم السبيعي 13235 6617500 11،609%
رندة بنت عبد الكريم السبيعي 6620 3310000 5،807%
المجموع 114000 57000000 100،00%
مركزها :محافظة ريف دمشق ولها أن تؤسس فروعاً في جميع محافظات القطر و خارجه بقرار من الهيئة العامة للشركاء.
مادة 2- خمس و عشرون عاماً ميلادياً تبدأ من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة و يجوز تمديدها لمدد أخرى تحدد بقرار من الهيئة العامة للشركاء.