وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون المتضمن التعديل النهائي لبعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 للعام 2008 بعد الأخذ بالعديد من الملاحظات التي تقدمت بها وزارة المالية ليصار إلى عرضه على الحكومة بصيغته النهائية مع الأسباب الموجبة للتعديل والتي أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها راعت من خلال تعديل القانون المذكور مصالح جميع فئات الشعب سواء المستهلك أو التاجر أو الصناعي وأصحاب المهن الحرة والموظف وأصحاب المناصب... الخ واعتبرت الوزارة أن المواطنين مستهلكون بمفهوم القانون وبحكم الواقع العملي...
وبحسب صحيفة تشرين "بينت الوزارة في كتاب حول الأسباب الموجبة لتعديل القانون :1- عدلت المادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل التالي يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة بالنسبة لجودة المنتج وصفاته ونوعيته وأسلوب الإعلان والترويج المضلل وشرط البيع وعرض المنتج إضافة إلى الأسباب ذاتها الواردة في تعديل المادة الخامسة أعلاه وميزت بين نوعين من العقوبات التي تفرض بحق المخالفين:
- العقوبات الشديدة نظراً لجسامة المخالفات: فرضت على ثلاث فقرات فقط من المادة 14 موضع التعديل على النحو المقرر في المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 بحيث تصبح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.
- العقوبات الخاضعة للغرامات والتسوية فرضت على ثلاث فقرات من المادة 145 موضوع التعديل .
2- وبما أن قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 أفرد فصلاً خاصاً بأحكام ضبط المخالفات والعقوبات وأن هذه التعديلات سالفة الذكر أتت على تعديل العقوبات في المواد 40 و 41 و43 فقد أوضح مشروع التعديل عبر المادة 2 منه على أن تلك المواد تعتبر معدلة حكماً بما يتوافق مع أحكام المادة 1من مشروع قانون التعديل.
3- نصت المادة 48 من قانون حماية المستهلك على مايلي: تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.
إن عبارة الصفة العاجلة لا تعبر عما قصده المشرع بها لذلك تم استبدال عبارة الصفة العاجلة بعبارة على وجه السرعة أسوة بجميع القوانين التي تقضي بذلك كقانون العمل على سبيل المثال.
4- تمت إضافة المادة 4 إلى مشروع التعديل لقانون حماية المستهلك تتعلق بعمل الوسائل الإعلانية التي تقوم بنشر إعلانات مضللة خلافاً لشروط ترخيصها والشروط التي يصدرها الوزير المختص لهذه الغاية وأخضع مخالفوها للعقوبات الواردة بالمادة 41 من قانون حماية المستهلك نظراً لما لها من أثر على المستهلكين.
5- تمت إضافة المادة 6 إلى مشروع التعديل لقانون حماية المستهلك تتعلق بالقائمة السوداء ونشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية أو الصناعية واسم المادة والعلامة التجارية ونوع المخالفة في الصحف الرسمية فور صدور نتائج التحليل القطعية للمخالفات الجسيمة وذلك بهدف إعلام المستهلكين من جهة و الحد من هذه المخالفات من جهة أخرى.
6- تمت إضافة المادة 7 إلى مشروع التعديل لقانون حماية المستهلك تتعلق بالقائمة البيضاء والمتضمنة يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة نشر أسماء المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في الأسواق التي سحبت أو أخذت منها عينات ولم تكن مخالفة ومضى على تداولها أكثر من عام ضمن القائمة البيضاء بالتنسيق مع الوزارات المختصة وذلك بهدف إعلام المستهلك بالسلع الآمنة من جهة وتشجيع أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية لطرح مواد وسلع غذائية وغير غذائية مطابقة للمواصفات المطلوبة من جهة أخرى.
وبينت الاقتصاد انه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 بشكل فعلي ظهرت بعض النواقص والتقاطعات التي تتعارض وروح القانون إضافة للتساؤلات العديدة الواردة من مديريات الاقتصاد و التجارة بالمحافظات ومن غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك التي كشفت عن ازدواجية في بعض المواد أدت إلى تناقضها مع بعضها البعض فضلاً عن أن هناك مواد نصت على عقوبات خفيفة لمخالفات يقضي واقع الحال أن تشدد فيها العقوبة بعد أن أحدثت أضرارا بالغة بالمستهلك وبالمقابل فرضت عقوبات شديدة نتيجة لمخالفات بسيطة مما لا يتلاءم مع حجم المخالفة.
وأشارت الاقتصاد إلى أنه تبين من استقراء نصوص قانون حماية المستهلك موضوع التعديل أن هناك تداخلاً بينها وبين القوانين الأخرى المتعلقة بالتجارة الداخلية وكذلك تكرار التسميات؟! في مواد متفرقة أدى إلى التعارض فيما بينها خاصة في موضوع العقوبات.
ونتيجة لذلك كله وتلافياً لكل ما ذكر وبعدما تدارست جميع الجهات المعنية الأمور سالفة الذكر عبر المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد والتجارة فقد تم اقتراح تعديل وإلغاء المواد التالية على النحو التالي:
1- عدلت المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 بعدما تبين أنها اعتمدت المادة 40 من قانون حماية المستهلك في فرض العقوبات على جميع بنودها التي قضت بعقوبات شديدة فقط على حين أن بعض المخالفات في المادة الخامسة لا يتناسب مع حجم العقوبات الجسيمة هذا فضلاً عن تكرار بعض الفقرات الواردة ضمن 5 من ذات القانون مع المادة 22 منه.
لذلك فقد تم إلغاء المادة 22 من القانون إلغاء تاماً وحل محلها نص المادة الخامسة التي أدرجت نوعين من العقوبات ميزت فيهما بين المخالفات المشمولة بالمادة 40 من القانون موضوع التعديل التي قضت بعقوبات جسيمة كالتي تتعلق بمواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
كما قضت بعقوبة الغرامة والتسوية فشملتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون حماية المستهلك كالسعر أو السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي - الاسم والعنوان والتي تؤكد انه يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 5.