طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة صرف قيمة كشوف الأعمال المنفذة وفقا لأحكام الفقرة هـ من المادة 36 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 وذلك دون تأخير متى استكملت شروطها القانونية بشكل يخفف الأعباء المادية عن المقاولين.
وتقضي الفقرة المنوه عنها بصرف كشوف الأعمال خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمها إلى محاسبة الإدارة أو الإدارة المالية المختصة حسب الحال مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية وكل تأخير بالصرف بعد انقضاء المدة المذكورة غير ناجم عن المتعهد يضاف حكماً لمدة العقد.
كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء بتعميمها رقم 232/4/15 تاريخ 18/3/2012 من الجهات العامة التقيد بثلاثة شروط وهي:
الشرط الأول قبول صور وثائق قيد العمل التي يرفقها المتقدمون للاشتراك في المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة دون طلب تصديقها من قبل مكاتب التشغيل والشرط الثاني قبول صور وثائق قيد العمل القديمة المدون عليها (هذه الوثيقة غير صالحة للعمل ما لم ترفق بكتاب ترشيح) باعتبار أن عملية الترشيح تم إلغاؤها.
كما ينص الشرط الثالث على الالتزام عند إرسال نسخة من أسماء المعينين إلى مكتب التشغيل المختص ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب أو عند إرسال نسخة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموافاتهم بقائمة اختصاصات المسجلين وتاريخ التسجيل بأن ترسل مفصل الهوية الشخصية لأصحاب العلاقة إضافة إلى رقم شهادة قيد العمل لكل منهم وذلك بهدف إعطاء المعلومات حول وضع المواطنين الواردة أسماؤهم في القوائم المذكورة بالسرعة والدقة اللازمة.