قال الدكتور محمد أيمن عزت الميداني: ان شركة الشخص الواحد تفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة..
وأضاف الميداني: التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 تنص على جواز أن يكون مؤسس الشركة من الجنسية السورية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ولكل الأغراض والفعاليات والنشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين والأنظمة النافذة ومن غير الجنسية السورية أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك فيما يتعلق بكل المشاريع الاستثمارية والمرخصة بالقانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية المتعلقة بالاستثمار والتطوير العقاري، أو المشملة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الصادر عن الهيئة السورية للاستثمار، أو بالقرار رقم 186 لعام 1985 الخاص بالاستثمار السياحي أو أي قوانين خاصة ووجوب ذكر اسم الشركة ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كل الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها إضافة إلى المعلومات الأخرى التي يوجب القانون إدراجها.
وأكد الميداني أن التعليمات التي تمنح للشركة صلاحيات المدير في حال كان غير مؤسسها بحيث لا يسمح له بالتصرف بأموالها إلا بموافقة المؤسس ضماناً لحقوق الغير ويكون ضامناً بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجم عن تصرفه إذا خالف المدير المذكور ذلك ودون موافقة المؤسس هي تسهيلات حقيقية وهامة.
وأشار الميداني إلى أن القرار الذي يجيز التنازل عن كامل شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص وفق أحكام قانون الشركات ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك تعطي المستثمرين الطمأنينة والثقة ولاسيما من خلال السماح بالتحول إلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من عدة شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة وفق أحكام قانون الشركات، أو أن تندمج مع أي شركة أخرى مماثلة أو غير مماثلة وفق أحكام القانون وتؤول ملكية الشركة إلى الورثة في حال وفاة مالك رأس المال ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك أو يتفق الورثة على استمرارها فيما بينهم كشركة محدودة المسؤولية وتفقد الشركة في هذه الحالة صفة شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وعلى أن تتم الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات.