أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر القرار رقم /249/ سمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها وذلك من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية سواء بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل، لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وقد جاء القرار - كما ذكر موقع سيريانديز - بعد أن وجه حاكم مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كافة المصارف التي يسمح لها التعامل بالقطع الأجنبي في سورية يقضي بمنعها من القيام بأي عملية تتطلب بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، وذلك اعتباراً من تاريخ 2/1/2012، ضمن إطار معالجة الآثار السلبية للأزمة الحالية بحسب التعميم وضبط عمليات بيع القطع الأجنبي، وما فهم من ماهية التعميم المذكور بأنه ألغى عملية تمويل الاستيراد لكافة السلع.
وتضمن القرار الجديد في مادته الثانية بأن يجوز لمصرف سورية المركزي بيع القطع الأجنبي اللازم للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد المواد الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار
كما أجاز القرار في المادة الثالثة تعديل الجدول المشار إليه في المادة(2) من هذا القرار لجهة إضافة أو حذف بمحض المواد حسب مقتضيات المصلحة العامة، وذلك بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على أن يتم ذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ المادتين(1)و(2) من هذا القرار، كما يعتبر هذا القرار معدلاً حكماً لأحكام المادة(1) من القرار رقم 14184/م.و تاريخ 8/10/2011
ويعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات المشار إليها في المادة(4)منه، وبحيث يسري على عمليات الاستيراد التي سيتم تمويلها بعد تاريخ نفاذه في حين يستمر العمل بالآلية السابقة والمحددة بالقرار رقم 1484/م.و والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تم تمويلها قبل هذا التاريخ.