طالبت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، بإعطاء دور أوسع لجمعيات حماية المستهلك في سورية للرقابة على الأسواق، وتقديم الدعم المادي والفني لها وتأمين مقرات لعملها في المحافظات، وتمثيل المستهلك في جميع أعمال الجهات واللجان الرسمية التي تهم المستهلك.
وأكدت الجمعية في كتاب أرسلته مؤخراً عن اقتراحاتها حول مشروع قانون التموين والجودة، ضرورة إضافة ممثل عن جمعية حماية المستهلك إلى اللجنة الواردة في المادة 8 من المشروع، وإضافة فقرة إلى المادة 12 تنص على أن للمستهلك حق المشاركة من خلال جمعيته في أعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك.
ورأت أنه يحق لأعضاء جمعيات حماية المستهلك بعد التنسيق مع الجهات الرسمية وأجهزة حماية المستهلك القيام برقابة الفعاليات التجارية والصناعية، ومقدمي الخدمات في مجال تقيدهم بالقواعد والأحكام الناظمة لحماية المستهلك، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، واقترحت أيضاً إضافة مادة للفصل الثاني تتضمن قيام السلطات المحلية بتقديم المقرات اللازمة لعمل جمعيات حماية المستهلك.
ولفت إلى أهمية تحديد مدة الاستيلاء بقرار من الوزير والواردة في المادة 18 وضرورة ربط فقرة "الخدمات التجارية تحددها اللجنة الاقتصادية"، بالوزير الواردة في المادة 7 الفقرة (ب)، وتوضيح المخول بإصدار الصك اللازم بشكل الفاتورة النظامية الواردة في الفقرة 2 من المادة 36.
واستغربت الجمعية أن مشروع القانون لم يتعرض إلى ما كان منوي سابقاً في تعديل قانون حماية المستهلك من إعطاء الحق للوزير بإعلان قوائم سوداء وبيضاء.
ورأت من جانب آخر تعديل الفقرة هـ من المادة 3 لتصبح كما يلي إلزام كافة المستوردين بتقديم البيانات الجمركية وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة، والمتعلقة بدراسة التكاليف.
وبشأن العقوبات الواردة في مشروع القانون أكدت جمعية حماية المستهلك أنه تم زيادة العقوبات سواء السجن أم الغرامة المالية وترى اقتصار السجن على حالات الغش الضار بالصحة ، أما في حالات عدم الإعلان عن السعر أو البيع بسعر زائد اقتصار العقوبة على الغرامة المالية .
ورأت الجمعية كذلك تعديل الفقرة 9 من المادة 35 التي تنص على معاقبة بائع المفرق الذي ليس بحوزته فاتورة، بإضافة إليها عبارة ما لم يصرح عن اسم مورد السلعة.
يذكر أن مشروع قانون التموين والجودة نشرته وزارة العدل على موقعها الالكتروني لإبداء الرأي فيه وهو يتألف من أربعة أبواب و74 مادة، وخصص الباب الأول للتعاريف والأهداف والأحكام العامة ضمن ثلاثة فصول، وتم تحديد آلية التسعير للسلع والخدمات ، حيث توضع اللجان المختصة على مستوى كل محافظة الحد الأدنى لأسعار السلع والخدمات والذي لايجوز تجاوزها.