عقد اليوم في غرفة تجارة دمشق ضمن سلسلة لقاء الأربعاء التي تقيمها الغرفة أسبوعياً ندوة بعنوان «الضرائئب والرسوم غير المباشرة»، وذلك بحضور معاون مدير التشريع الضريبي أحمد يونس وقاف، ورئيس دائرة الضرائب الغير مباشرة هسثم عوض، ورئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع.
وتناولت الندوة موضوع الضرائب والرسوم غير المباشرة وهي التي يقدمها المواطن كبدل الخدمات التي تقدمها الدولة له، كرسم الانفاق الاستهلاكي عندما يرتاد مواطن أو مجموعة من المواطنين أحد المطاعم وعند المبيت في أحد الفنادق الفاتورة المتحققة عليها رسم انفاق استهلاكي، إضافة إلى رسم الطابع والرسوم الجمركية والرسوم على العقود وتخليص السندات لالصاق الطابع النظامي على السند الموقع والعقود التي تجرى بين طرفين أو أكثر وخاصة التي تذكر فيها قيم، والعقود التي لا تذكر فيها الرسم المقطوع حسب نوعها حيث لايجوز أن نترك مطلع وثيقة بدون تخليص رسم الطابع عليه، أيضاً لا يمكن إدخال أي بضاعة ووضعها بالاستهلاك إلا بعد التخليص عليها ودفع الرسوم الجمركية.
وقال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع لـB2B إن ندوة اليوم عقدت بهدف نشر مسألة الرسوم والضرائب غير المباشرة في المجتمع، والضرائب والرسوم غير المباشرة يمكن للتاجر أن يقيدها في دفاتره وتنزيلها من أرباحه عدا رسم الانفاق الاستهلاكي وهي ليست كضريبة الدخل لأن ضريبة الدخل هي توزيع للارباح وليست عبئاً عليه .
وأضاف القلاع يجب أن يكون واضحاً أن الضريبة أو الرسم هي حصة المواطن لمساهمته لقاء خدمات الدولة كالمدارس والمشافي ومؤسسات تعليمية واجهزة الامن وكل ما يتعلق بذلك على المواطن أن يقدم لقاء هذه الخدمات.
بدوره معاون مدير التشريع الضريبي أحمد وقاف تحدث عن التهرب الضريبي الشائع والذي يشمل نوعان هما التهرب المشروع بمعنى هروب المكلفين من الضرائب بإيجاد ثغرة في القانون يمكن النفاذ عبرها، والنوع الثاني هو التهرب الاحتيالي وهو اتباع اساليب احتيالية للبيانات كأن يلجأ إلى تخفيض صافي الأرباح لتخفيف الضريبة.
وأوضح وقاف عن أساليب تتبعها وزارة المالية لتخفيف التهرب الضريب وهي تحسين العلاقة بين المكلف والادارة الضريبية وتشديد الرقابة لعمل المكلفين وفرض عقوبات شديدة في حال المخالفة إضافة إلى ضرورة وضوع النص التشريعي مما يسهل تطبيقه.
وتحدث وقاف عن الغرامات والمخالفات التي اتخذتها الوزارة في حال تم التهرب أو المخالفة الضريبية، ومنها في حال عدم تقديم بيانات لممارسة المهنة للدوائر المالية فيتوجب غرامة عليه 2500 ليرة سورية، أما في حال عدم تقديم بيانات المبيعات فيتوجب عليه غرامة مقدارها 2500 ليرة مع 10% من قيمة الفاتورة، وفي حال الاعتراض لعناصر الدورية المالية فتغلق المنشأة لمدة محددة لا تتجاوز العشرة ايام وغرامة مالية أقلها 10 آلاف ليرة سورية وحدها الأعلى 50 ألف ليرة سورية.
من جهته رئيس دائرة الضرائب هيثم عوض وضح أنه ليست كل الطوابع مالية فهناك طوابع لا تعود للخزينة العامة كطابع الهلال الأحمر والادارة المحلية وغيرها، مضيفاً أن القانون النافذ اليوم فيه ميزة خاصة أنه أعطى صلاحية للوزير بأن لا يتم زيارة منشأة قطاع خاص إلا بموافقة حصرية من قبل وزير المالية، الأمر الذي لم يكن موجود قبل تعديلات المرسوم.