أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار قراراً تضمن الحد الأقصى لتعرفات أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة بين المحافظات على البنزين نوع سرفيس سعة 9 – 14 راكباً و 15 – 25 راكباً بتعرفة كيلو مترية وقدرها 81.95 ق.س في الكيلو متر للراكب الواحد.
ويؤكد القرار على جميع مالكي وسائط النقل المذكورة ضرورة تمييز آلياتهم بوضع طلاء أخضر على محيط الميكروباص في المنتصف بعرض 10 سم عن السرافيس العاملة على المازوت والعاملة على الخط نفسه.
كما يعطي القرار الحق للمكاتب التنفيذية في المحافظات بأن تمارس صلاحية تحديد أجور نقل الركاب بالسيارات المذكورة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة أو بين المناطق وعلى خطوط السير الأخرى حسب الحال استئناساً بالتعرفة المحددة مع مراعاة حالة الطرق المعبدة والوعرة والجبلية بالإضافة إلى طول المسافة وقصرها وتواتر الحركة.
ويطلب القرار تكليف أصحاب مكاتب السفر ذات العلاقة وأصحاب السيارات بالإعلان عن هذه الأجور بشكل واضح ومقروء وضمن السيارات.
وينوه القرار بأن يعاقب مخالفو أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته.