
أصدر رئيس مجلس النقد والتسليف أديب ميالة القرار رقم "769" القاضي بالسماح للمصارف وشركات الصرافة "دون المكاتب" بتحويل ما يعادل قيمة القطع الأجنبي بنكنوت المستلم من المقيمين وغير المقيمين إلى الخارج، وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتبر هذا القرار معدلاً للمادة (4) من قرار مجلس النقد والتسليف رقم/397/ لعام 2008 وأيضاً معدلاً للفقرة (د) من المادة(4) من تعليمات مكتب القطع رقم / 475/ لعام 2008 واللتان تنظمان موضوع فتح المصارف المرخصة لحسابات المقيمين وغير المقيمين المغذاة بجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وضوابط التصرف بها.
وكما ذكرت سيريان ديز فقد كان قرار مجلس النقد والتسليف رقم/397/ لعام 2008 قد سمح للمقيمين ولغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة، وتغذيتها بجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.
حيث نصت المادة (4) فيه بالسماح للمصرف بإعادة التحويل إلى الخارج من هذا الحساب بما لايتجاوز مبالغ الحوالات الواردة من الخارج.
أما المادة (4) من تعليمات مكتب القطع رقم / 475/ لعام 2008 فقد نصت على السماح لصاحب الحساب المفتوح إضافة لتمويل المستوردات التصرف برصيده جزئياً أو كلياً وفقاً لما يلي :
أ – بيعه الى المصرف المرّخص.
ب – إعادة تحويله إلى الخارج في حال تغذيته من الخارج أو بالسحب منه بالأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت)
ج – التحويل من هذا الحساب الى أي حساب آخر مفتوح بموجب هذه التعليمات.
د- فيما يتعلق بالمبالغ المودعة بالعملات الأجنبية نقداً ( بنكنوت) فيسمح لصاحب الحساب استعادتها أوالتحويل منها إلى الخارج في حدود الالتزامات العادية غير التجارية بعد تقديم الوثائق المؤيدة لها وهذه الالتزامات هي نفقات المعالجة الطبية، النفقات الدراسية، الاشتراكات في المؤتمرات والمعارض العلمية والطبية والصحف والمجلات والكتب العلمية.