عدلت وزارة التعليم العالي المادة (12) من القرار رقم (1/و) الصادر بتاريخ 4/1/2009، والمتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) للعام 2001 الخاص بمعادلة الشهادات ما بعد الشهادة الثانوية والممنوحة من الجامعات والمعاهد غير السورية، وجاء في القرار الذي حمل رقم (26/و) والذي اطلع موقع B2b عليه مايلي: تؤلف لجنة من أحد معاوني الوزير يسميه الوزير، مدير الشؤون القانونية، مدير تعادل الشهادات، أمين سجل المجلس الأعلى للمعاهد، ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية يسميهم الوزير، ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة، ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبه سوريا يسميه رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، معاون مدير التعادل (أمين سر اللجنة).
من جهة أخرى ذكر مصدر خاص في وزارة التعليم العالي لشوكوماكو أن الوزارة قامت بتفويض رئيس مجمع اللغة العربية بإصدار قرارات إعادة تعيين العمال المؤقتين في المجمع وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2011 وتعليماته التنفيذية.