أصدر الدكتور حجاب القرار رقم /9053/ القاضي بإلغاء المكاتب الهندسية العادية واستبعادها من قائمة الجهات الهندسية التي تضمنها القرار /3554/ والتي سمح لها بالتعاقد مع الجهات الحكومية في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية الاستشارية وفق الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة في سورية، والتي حددت أسلوب إعداد وتنفيذ المشاريع الهندسية وفق مراحل متتالية
استبعد الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء بقرار له المكاتب الهندسية العادية من التعاقد مع الجهات العامة بهدف إجراء أو القيام ببعض الأعمال الهندسية الاستشارية، وذلك بعد أن ضمن لها القرار رقم /3554/ ذلك التعاقد.
وبموجب القرار رقم /9053/، فقد أبقى رئيس الحكومة على مجموعة جهات هندسية يمكن لها أن تتعاقد مع الجهات الحكومية في الدولة للأغراض المذكورة سلفاً كما جاءت في القرار /3554/، وهي:
الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية، الشركة العامة للدراسات المائية، المكاتب الهندسية الاستشارية المتآلفة، والاستشارية المتكاملة والتخصصية والشركات الهندسية الاستشارية الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين السوريين، وحدات العمل المهني للمهندسين من أساتذة الجامعات المتفرغين وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي، الجهات العامة من مؤسسات وهيئات ومراكز بحوث ضمن اختصاصها حصراً ووفق أحكام صكوك إحداثها.