
على الرغم من الدعم الحكومي المعلن لجهاز هيئة مكافحة غسل الأموال وكافة اتفاقيات التعاون بين هذا الجهاز وبقية الأجهزة في بقية دول العالم، إلا انه حتى تاريخه لم تتمكن هيئة مكافحة غسل الأموال من إدانة أي شخص بجرم غسل الأموال لاسيما وأن السوريين يعلمون بوجود مثل هذه العمليات المشبوهة.
وعندما قمنا بمراجعة التقرير السنوي للهيئة لعام 2009 (رغم قدمه على كل حال) ودراسة أهم ما ورد فيه، لم نلحظ أية انجازات لوحدة التحقق من الإجراءات أو جمع المعلومات، بل على العكس تماماً، لقد كان التقرير عبارة عن عرض واستعراض، خاصة وأن معظم الحالات التي كانت واردة من المصارف تتعلق إما بسرقة أو اختلاس أموال عامة، فضلاً عن حالات من تزوير العملة ووسائل الدفع الالكتروني، أو الأوراق ذات القيمة، إلا أن ذلك لا يعكس حقيقة الواقع الفعلي في سورية.
ويرى مراقبون أن ضعف النظام القضائي وعدم تأهيله مصرفياً يلعب دوراً كبيراً بعدم تمكن المكتب من إثبات أي حالة، أو إدانة أي شخص من المشتبه بهم بجرم تبييض أو غسل الأموال، وعلى الرغم من أن هذا الموضوع وهذه الحقيقة معروفة منذ أكثر من /3/ سنوات وتم التطرق لها والحديث عنها مراراً وتكراراً، ولكن ننظر قرارات حكومية فعالة بتأهيل القضاء أو إحداث محاكم مصرفية مختصة تتمكن من تفعيل العمل المصرفي.
إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من الصلاحيات الكبير التي تتمتع بها هيئة مكافحة غسل الأموال إلا أن مراقبون يرون بضرورة تطوير كفاءة العاملين فيها لاستخدام مثل هذه الصلاحيات وتفعيل العمل على هذه الجهات، علماً أن المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 حددت مهام الهيئة بما يلي:
تلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
ب- إجراء التحقيقات
المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل
الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 33 لعام
2005.
ج- تزويد السلطات
القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي
تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
د- وضع الإجراءات
والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 والإشراف على تنفيذها.
هـ- اعتماد قواعد
تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول
الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات
الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو على أساس المعاملة
بالمثل.
وبموجب المرسوم
التشريعي رقم /27/ لعام 2011 فقد تم إجراء بعض التعديلات على المرسوم رقم /33/ لتتاسب
مع متطلبات المرحلة أهمها إضافة بعض الجرائم وتعديل في العقوبات و مجلس إدارة الهئية
وقضايا أخرى تتعلق بتبادل التعاون القضائي بين الجهات القضائية السورية والأجنبية في
مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وكنا قد شهدنا
مؤخراً أن معظم القرارات الصادرة بخصوص الرقابة على بيع القطع الأجنبي تصدر من الهئية
وكان آخرها بل وأهمها قرار المبررات الاقصادية لبيع القطع للأفراد.
syriandays