تعمل إدارة سوق دمشق للأوراق المالية على وضع اللمسات الأخيرة على تعليمات نظام التحكيم وفض المنازعات في بورصة دمشق الذي كان قيد العمل والتطوير، ومن المتوقع صدوره خلال أيام، وبناءً على ذلك يتم الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء في السوق وعملائهم أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارساتهم لأعمالهم في السوق عن طريق التحكيم ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم، ومشروع نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق المالية.
وحسب المشروع الأولي الذي نقلته صحيفة الوطن فإن التحكيم أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً للتحكيم أم لم تكن كذلك وسيكون اتفاق التحكيم، هو اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية.
وبناء على ذلك يتم الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء في السوق وعملائهم أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارساتهم لأعمالهم في السوق عن طريق التحكيم، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم، ومقر السوق في دمشق سيكون مكاناً للتحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ولا يحل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراءات التحكيم كاستجواب الطرفين المتنازعين أو الاستماع إلى شهادة الشهود أو الاطلاع على مستندات وسجلات موجودة خارج مقر السوق.
وحددت المسودة الأولية نطاق تطبيق النظام وجاء فيها أنه على الرغم من أي اتفاق مخالف، تحال إلى التحكيم وفق أحكام هذا النظام النزاعات بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم وعملائهم فيما يتعلق بالتعامل في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً منهم بقبول التحكيم، كما يجوز الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذا النظام بصدد النزاعات الناشئة بين أي شركة مدرجة ومساهميها، بشأن تداول أوراقها المالية في السوق، ولا تقبل المديرية أي طلب تحكيم من أطراف غير مشمولين بأحكامه وفق أحكام هذه المادة.
وحددت المسودة الأولية النزاعات غير المشمولة بالتحكيم التي لا تخضع النزاعات تكون الهيئة أو السوق أو مركز المقاصة والحفظ المركزي طرفاً فيها لأحكام هذا النظام.
طلب التحكيم والرد
وفق المسودة الأولية فإن طلب التحكيم يقدم إلى المديرية، ويجب أن يشتمل على المعلومات التالية: اسم المدعي والمدعى عليه وموطنهما بالتفصيل، وصف لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبباً للتقدم بالطلب، وتحديد موضوع الطلب والمبالغ المطلوبة والأدلة التي يستند إليها في ادعائه، وتحديد عدد المحكمين (محكم واحد أو ثلاثة محكمين)، وأي معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطلب.
أما الرد على طلب التحكيم فعلى كل مدعى عليه أن يقدم إلى المديرية، خلال سبعة أيام عمل من استلامه طلب التحكيم، رداً مكتوباً، على نسخ أصلية بعدد الأطراف المدعية إضافة إلى نسخة إلى المديرية، يتضمن المعلومات التالية: جوابه على طلبات المدّعي، والوثائق والمستندات التي يرتكز عليها، والموقفة من عدد المحكمين وطريقة اختيارهم، وأي طلبات عارضة أو ادعاء بالتقابل، وسند توكيل مصدق وحديث، إذا تم تقديم الطلب من وكيل المدعى عليه، كما يجوز للمديرية أن تمنح بناء على أسباب مبررة مهلة إضافية واحدة مقدارها سبعة أيام لتقديم الرد على طلب التحكيم. وفي حال الامتناع عن تقديم الرد خلال تلك الفترة، يعتبر المدعى عليه مستنكفاً عن تسمية محكمة، ويصار إلى تشكيل هيئة التحكيم وإحالة ملف الدعوى إليها وفق أحكام هذا النظام. ولا يمس ذلك من حق المدعى عليه في الحضور والتمثل والمرافعة أمام هيئة التحكيم. وتقوم المديرية بإرسال تبليغ إلى المدّعى يتضمن نسخة من الرد والوثائق المرفقة به، في يوم العمل التالي لتاريخ تسلّمها الرد من المدعى عليه، وإذا تضمن رد المدعى عليه ادّعاء بالتقابل، يجب على المدعي الرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسلّمه الادعاء بالتقابل، بنفس الطريقة.
هيئة التحكيم
وبموجب التعليمات تتم إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم عند الانتهاء من إجراءات تبادل طلب بالتحكيم والرد عليه والإدعاء بالتقابل والرد عليه وتعيين المحكمين، تحيل المديرية ملف النزاع إلى هيئة التحكيم المشكلة وفق أحكام هذا النظام وقانون التحكيم.
حيث يتم تشكيل هيئة التحكيم وجدول المحكمين المعتمدين، ويمسك لدى المديرية جدول بأسماء المحكمين المعتمدين من قبل مجلس مفوضي الهيئة ووفقاً للضوابط المحددة من قبله، ويتم تحديثه من وقت لآخر وفق أحكام هذا النظام، ويلتزم الأطراف بتسمية محكميهم من جدول المحكمين المعتمدين، ويشترط في المحكمين المعتمدين أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأسواق والأوراق المالية، وألا يوجد أي مانع قانوني من اعتمادهم كمحكمين في السوق بحكم وظائفهم.
رد وعزل المحكم
وجاء في المسودة الأولية أنه لا يجوز رد المحكم إلا لأسباب المقررة في قانون التحكيم، ويقدم طلب الرد كتابة إلى المديرية مرفقاً به الأوراق المؤيدة له خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد، وينظر مجلس الإدارة بطلب الرد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية، ويصدر قراره في ذلك بعد سماع المحكم المطلوب رده، ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن به بأي طريق من طرق الطعن.
كما لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا للأسباب وضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم، وإذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من خمسة عشر يوم عمل، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل- إذا لم يتفق الطرفان على عزله- بقرار من مجلس الإدارة بناءً على طلب أحد الطرفين.
وفي حال إذا انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
إجراءات ومكان التحكيم
ونصت التعليمات على أن يكون مقر السوق مكاناً للتحكيم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كاستجواب الطرفين المتنازعين أو الاستماع لشهادة الشهود أو الاطلاع على مستندات وسجلات موجودة خارج مقر السوق، أو وصف الحالة الراهنة للموضوع محل النزاع.
بينما حددت قواعد وإجراءات التحكيم مع عدم المساس بالقواعد الآمرة الواردة في القانون وقانون السوق وقانون التحكيم والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، طبقت هيئة التحكيم النصوص الواردة في هذا النظام.
جلسات التحكيم
وحدد مشروع تعليمات نظام التحكيم في سوق دمشق بأن تقوم هيئة التحكيم في جلستها الأولى وقبل مباشرتها النظر بالقضية بإعداد وثيقة تحدد فيه مهمتها في ضوء طلبات الأطراف ومستنداتهم، يوقع عليها المحكمون وممثلو الأطراف. ويجوز لهيئة التحكيم تعيين كاتب للجلسات من أحد الموظفين في السوق، وتعقد هيئة التحكيم جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا النظام، وذلك لتمكين كل من الطرفين، وعلى قدم المساواة، من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، كأن يطلب أحد الطرفين تقديم مرافعة أو مرافعات شفهية وفي هذه الحالة يجب تدوين طلباتهم وحججهم وشرحهم للنزاع في محاضر جلسات التحكيم.
وأشارت تعليمات نظام التحكيم إلى التدابير المؤقتة والإجراءات التحفظية حيث يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الهيئة أو السوق أو المركز اتخاذ أي تدابير تحفظية أو مؤقتة تقع ضمن نطاق اختصاصها وفقاً لأحكام القوانين النافذة، وفي حال خروج التدابير أو الإجراء التحفظي أو المؤقت عن نطاق اختصاص الهيئة أو السوق أو المركز، تقوم الهيئة التحكيمية بالرجوع إلى المحكمة المختصة لاتخاذ ما يلزم من تدابير مؤقتة أو تحفظية.
بينما حددت مدة صدور حكم التحكيم خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان، على ألا تتجاوز خمسةً وأربعين يوماً من تاريخ إحالة ملف التحكيم إلى هيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، من أجل التحكيم لمدة لا تزيد على عشرين يوماً إضافية ولمرة واحدة، وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم ولهيئة التحكيم أن يطلب من مجلس الإدارة خلال مدة خمسة أيام عمل من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثين يوماً ولمرة واحدة، وفي هذه الحالة يتم التمديد بقرار من مجلس الإدارة، وفي حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم، كان لأي طرف من طرفي التحكيم الطلب من مجلس الإدارة عزل هيئة التحكيم بكاملها، وطلب تسمية هيئة تحكيم جديدة.