أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه لكوى المصارف المرخصة المتواجدة في المراكز الحدودية والمطارات بتبديل الأوراق النقدية السورية المتبقية مع المسافرين غير السوريين إلى عملات أجنبية وبما لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية.
وذلك شريطة إبراز إشعارات بيع أصولية تبين قيام المسافر ببيع مبالغ تساوي أو تتجاوز المبالغ بالقطع الأجنبي المطلوب شراؤها لأحد المصارف المحلية أو مؤسسات الصرافة المحلية المرخصة وذلك أثناء فترة تواجده في سورية وقبل مغادرته, بحيث تحتفظ كوى المصارف بهذه الإشعارات. وأكد القرار المذكور اعتماد نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المرخص بتاريخ المغادرة لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المحددة بموجب هذا القرار.
وألغى القرار تعليمات لجنة إدارة مكتب القطع رقم 414 تاريخ 19/2/2003 ورقم 430 تاريخ 12/10/2004 وأي تعليمات أخرى مخالفة لأحكام هذا القرار.