عدلت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قرار بيع القطع الأجنبي لأغراض تمويل العمليات غير التجارية في بعض بنوده وما تضمنتها من شروط، حيث عممت الهيئة على جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وكل مؤسسات الصرافة المرخصة جملة التعديلات التي يبرز منها البند (د) بحيث يصبح: يتم بيع القطع الأجنبي لأغراض السفر مرة واحدة في العام من كوى المصرف التجاري السوري في المطارات على سبيل الحصر (مطار دمشق الدولي أو مطار حلب الدولي أو مطار الباسل)، وذلك بعد مهر جواز أو وثيقة السفر الصادرة عن الجهات الرسمية السورية بختم المغادرة من إدارة الهجرة والجوازات، وتقديم بطاقة دخول الطائرة (Boarding) لموظف الكوة، بحيث يقوم الموظف بتسجيل قيمة القطع الأجنبي المبيع على جواز السفر وختمه بجانب ختم المغادرة، وذلك للدلالة على حصول العميل على القطع الأجنبي، كما يتم الاحتفاظ بصورة عن صفحات جواز السفر المتضمنة البيانات الشخصية للعميل ورقمه الوطني وختم المغادرة وختم الكوة، إضافة إلى صورة عن بطاقة دخول الطائرة، على أن يقوم العميل بتوقيع التعهد الخاص بالالتزام بضوابط شراء القطع الأجنبي لغايات السفر أمام موظف الكوة.
كما عدل التعميم البند التاسع من القرار بحيث أصبحت ضوابط السماح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بيع القطع الأجنبي للمواطنين المقيمين السوريين ومن في حكمهم لأغراض الادخار، تتضمن ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً، وألا تتجاوز قيمة القطع الأجنبي المبيعة 5 آلاف دولار أو 5 آلاف يورو فقط والبيع لمرة واحدة في العام، على أن يتم إيداع المبلغ المبيع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى أحد المصارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل مع القطع الأجنبي (بدون فائدة) أو عائد للمصارف الإسلامية، ولا يحق لأصحاب هذه الودائع سحب جزء أو كامل قيمتها بالعملة الأجنبية، قبل مضي ستة أشهر على الأقل على تاريخ الإيداع، وفي حال تقدم المودع بطلب لكسر هذه الوديعة قبل التاريخ المحدد، يقوم المصرف المودع لديه بتنفيذ ذلك من خلال دفع القيمة المقابلة لأصل الحساب المجمدة (الوديعة) بالليرات السورية حسب سعر شراء القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف بتاريخ الكسر أو عند الربط (الإيداع)، أيهما أقل، على أن يسمح للمصارف الإسلامية الالتزام بتطبيق سعر الصرف بما لا يخالف ضوابط الشريعة الإسلامية الواجب عليها الالتزام بها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويحظر على المواطن فتح الحساب المحدد لدى أكثر من مصرف، أو الاستفادة من أحكام البند التاسع أكثر من مرة واحدة خلال العام ذاته وعلى مسؤوليته الشخصية، بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب، ويمكن لصاحب الحساب بعد انتهاء مدة الإيداع تجديده وفق الشروط التي يتفق عليها مع المصرف أصولاً، أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) بعملة الإيداع ذاتها، أو بيعه وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف بتاريخ البيع.