أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 57 الصادر بـ 3/9/2012 وتتضمن تعريفاً للمعوق بأنه الشخص السوري الجنسية أو من في حكمه الذي يوجد لديه نقص في قدراته الحركية في أحد الأطراف السفلية أو الطرفين السفليين على أن تكون باقي الأطراف سليمة بحيث تمكنه من قيادة السيارة بشكل صحيح واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة مستعملي الطريق, وأجازت التعليمات لكل معوق ينطبق عليه التعريف السابق تسجيل سيارة ركوب صغيرة سياحية خاصة واحدة في مديريات النقل تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته ويتم استيفاء الرسوم الجمركية بمقدار 25% من قمية الرسوم المفروضة على شريحة السيارة نفسها, كما تضمنت التعليمات تعريفاً بالسيارة الخاصة بالمعوق والتي تعفى من جميع الرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك المحلي أو عند تسجيلها لدى مديريات النقل باستثناء الرسوم الجمركية المذكورة آنفاً والرسم السنوي عند تسجيلها لدى مديريات النقل وثمن رخصة السير واللوحات.
وبينت التعليمات أنه يمكن نقل ملكية السيارات الخاصة بالمعوق من معوق إلى معوق آخر شريطة أن يكون المعوق المراد نقل الملكية إليه لديه نفس إعاقة مالك السيارة الأساسي.
ويعفى المعوق المراد نقل الملكية إليه من جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند نقل الملكية.
وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن لورثة المعوق وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهيلها لذلك عند الضرورة حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال «تركات- نقل ملكية» التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي تاريخ الشهادة الجمركية وفي حال عدم مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة ويحق للمعوق بيع سيارته المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون لأي شخص عادي غير معوق في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي تاريخ الشهادة الجمركية ويتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية والضرائب وفي حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط وبينت التعليمات أنه يحدد أو يعدل نوع الإعاقة الحركية التي تسمح للمعوق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.