أصدر حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة القرار رقم /1515/ المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتمويل المستوردات، وفق ما يلي:
مادة 1 : يسمح للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسوح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والتي رسمها الجمركي ( 1%) ضمناً وما دون باستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية (71 -72-73-74-75-76-84-85) ، إضافة إلى المواد المبينه في الجدول المرفق ، وذلك من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم التحصيل المؤجل ، لقاء قبض القيمة المعادلة لقيمة المستندات الواردة إليها من مراسليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص بتاريخ بيع العملة الأجنبية إلى المستورد ( تاريخ التسديد) وضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مادة 2 : يعتمد في تحديد مدى انطباق المادة (1) أعلاه على المواد المستوردة بموجب أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو بموجب اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية أو بموجب أي اتفاقية تجارة حرة أو تفضيلية أخرى، الرسم الجمركي ( التعرفة الجمركية) الأساسي لبنود المواد المستوردة والمحدد بموجب المراسيم والقوانين النافذة حيث يتم بناء عليه تحديد آلية تسديد قيمتها وفق أحكام المادة (1) من هذه التعليمات.
مادة 3 : في حال خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة الاستيراد يتقدم المستورد بالإجازة المطلوبة إلى المصرف ليتم فتح الاعتماد بموجبها أو لتسديد قيم البوالص الواردة برسم التحصيل أو مؤجلة الدفع إلى المصرف المراسل في الخارج مباشرة.
مادة 4 : في حال عدم خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة استيراد، وذلك بالنسبة للمواد المستوردة وفق أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، يقوم المصرف المعني بالطلب من المستورد تقديم موافقة خطية من مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق و المحافظات تفيد بأن المادة المعنية مسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة.
مادة 5 : يتم تخليص البضاعة لدى الجمارك على المستوردات التي يتم تمويلها من حساب المستورد في الخارج بموجب الوثائق المقدمة إلى الأمانات الجمركية من قبل المستورد مباشرة ( بما فيها أمر التسليم الصادر عن وكيل الشحن وعلى مسؤولية الناقل) دون الالتزام بإبراز كتاب تسديد القيمة، أما في الحالات التي يتم فيها تسديد قيمة المستوردات عن طريق المصارف العاملة في القطر يتم تخليص البضائع بعد أن تقوم هذه المصارف وعلى مسؤوليتها بمنح كتاب تسديد القيمة إلى المستورد موجه إلى الأمانات الجمركية والتي تقوم بدورها بتحصيل الرسم التي كانت تستوفيه المصارف سابقاً لصالح وزارة المالية من رسوم بواقع 1.5 بالألف لقاء منح المستود كتاب تسديد القيمة.
مادة 6 : تقوم الأمانات الجمركية بموافاة مصرف سورية المركزي – مديرية العلاقات الخارجية – بكشف شهري عن الشهادات الجمركية التي تمنحها، تبين فيها اسم المستورد ورقمه الوطني وعنوانه بالتفصيل والمادة المستوردة ورقم إجازة الاستيراد أو وثيقة السماح بالاستيراد ورقم البيان الجمركي وتاريخه ، ونوع المادة المستوردة وقيمة المواد المخلصة بالعملات الأجنبية وبالليرات السورية وتاريخ تخليصها وتاريخ إصدار الشهادة الجمركية واسم المصرف من واقع كتاب تسديد القيمة عند توجبه.
مادة 7 : يقوم قسم الاستيراد في مصرف سورية المركزي بتدقيق المبالغ المحولة من قبل المصرف المعني وقيمة المواد المخلصة وبمطالبة المستورد عن طريق المصرف المحوّل بإعادة المبالغ المحولة بالزيادة وبيعها للمصرف المعني في حال تمويل عملية الاستيراد بالليرة السورية وفق أحكام هذه التعليمات ووفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مادة 9 : تعرض الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات على مصرف سورية المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
مادة 10 : يستمر العمل بتعليمات لجنة إدارة مكتب القطع رقم 475 تاريخ 13/8/2008 وتعديلاتها بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة 11 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .