أشارت مصادر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أنه صدر قرار تضمن تعديل طريقة تقديم البيان الضريبي للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية.
وشركات التأمين التقليدية والإسلامية وشركات إعادة التأمين.. وورد في القرار أنه يترتب على مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية (المصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين) المذكورين في المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته تقديم بيان خطي بنتائج أعمالهم، ويُعّد مخالفاً كل من لا يتقيد بمضمون هذا القرار.
وأضافت المصادر أنه يترتب على المكلفين أن يقدموا بياناً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة لغاية 31 أيار من كل سنة و يجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً. وتسدد الضريبة المستحقة بموجب البيان الضريبي الجديد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان.
وأعدت هيئة الضرائب والرسوم –مديرية خدمات المكلفين- نموذجاً للبيان الجديد.
وحسب المصادر: إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهل المحددة البيان الضريبي يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام قانون الدخل فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة مقدارها 20% منها لعدم تقديم البيان وتخفض هذه الغرامة إلى 10 % إذا امتثل المكلف للإنذار أو في حال تقديم البيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.
و بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل 25% دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4 ـ10%) من مبلغ الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على 50% فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها 15% دون أية إضافات.
يذكر أن وزارة المالية سبق أن اكتشفت تهرباً ضريبياً لدى بعض المصارف الخاصة وشركات التأمين لكنها لم تبين تفاصيلها.