أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بحساب الزيادات المقررة بالمرسوم التشريعي رقم 40 والمرسوم التشريعي 44 على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول في الجهات المحددة بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم.
وحول أجور العاملين المياومين وبالتنقيط، تضمن القرار تحويل الأجر اليومي لهؤلاء العاملين إلى أجر شهري باعتبار الشهر ثلاثين يوماً. وتضاف إلى الأجر الشهري المبين نسبة الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 44.
ويعاد حساب الأجر اليومي الجديد للعامل بتحويل الأجر الشهري المبين إلى أجر يومي باعتبار الشهر ثلاثين يوماً.
أما العاملون على أساس دوام جزئي فيعتمد الأجر الشهري المقطوع بتاريخ 31/3/2011 وتضاف إليه نسبة الزيادة المقررة بالمرسوم.
وحدد القرار أسس صرف الزيادة على أجور العاملين على أساس الإنتاج والأجر الثابت والمتحول.