أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وستطبّق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه، ويعد نافذاً اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر تعليماته التنفيذية بقرار من وزير المالية وبتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية.
ونصن القانون رقم (30) في مادته الثانية على أن تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".
وناقش "مجلس الوزراء" في أيلول الماضي، مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد.
وذكر المجلس في بيان له، أن مشروع الصك التشريعي يأتي ضمن توجه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتخفيض تكاليفه، بما ينعكس على تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.
وفي أيار 2020، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 10 لـ2020، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.
وطالب صناعيون مؤخراً بتمديد المرسوم رقم 10 لـ2020 الخاص بإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعة لتصبح 1%.
وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في نهاية تشرين الأول 2021 قراراً برفع سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري إلى 1,700 ليرة سورية لليتر الواحد، بعدما كان سعره 650 ليرة سورية.

