أصدر مشروع قانون خاص بتعديل رسوم الطوابع في سورية لتصل إلى 200 ألف بالنسبة للطابع الخاص بالترخيص الصناعي للمنشآت الصناعية و500 ألف بالنسبة لترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار ومليون ليرة بالنسبة للطابع الخاص بإجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري.
ويناقش مشروع قانون تعديل مواد المرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005 حالياً في لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب، وبحسب المادة العاشرة فإنه يتضمن تعديل الملحق رقم 2 الخاص برسم الطابع المقطوع، ونذكر منها مقدار رسم الطابع في العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ محدد بخمسة آلاف ليرة وذات المبلغ بالنسبة للإقرارات والتفويضات والتعهدات من أفراد القطاع الخاص والتي لا تتضمن مبلغاً محدداً عند إبرازها لأي من الجهات العامة والجهة المكلفة بالرسم هي من يبرز الوثيقة.
وتضمن الملحق أيضاً تحديد رسم الطابع بألفي ليرة لعقود الاشتراك المنزلي في شركات أو مؤسسات (المياه، الكهرباء، الهاتف) وما ماثل ذلك ( وذلك لأول مرة)، في حين حددها بألف ليرة للاستخدامات الأخرى والجهة المكلفة بالرسم بين صاحب العلاقة وعدد النسخ تكون نسخة واحدة، كما حدد رسم الطابع بخمسة آلاف ليرة بالنسبة لعقود التأمين أو تمديدها أو تجديدها أو تعديلها أو زيادة المبالغ المؤمن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية التي يجري التعامل بها في سورية باستثناء عقود التأمين للمشاريع المتناهية الصغر والجهة المكلفة المؤمن عليه وعدد النسخ نسخة واحدة.
وتضمن الملحق أيضاً تحديد رسم الطابع لطلبات الاشتراكات في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت بـ10 آلاف ليرة والجهة المكلفة صاحب العلاقة وعدد النسخ نسخة واحدة، وذات المبلغ بالنسبة لبوالص الشحن أو الأوراق التي تقوم مقامها وكذلك أيضاً لشهادات إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل والجهة المكلفة صاحب العلاقة أو صاحب شهادة الاختراع وعدد النسخ نسخة واحدة.
وبلغ رسم الطابع ثلاثة آلاف ليرة بالنسبة للنسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى إلى الدوائر الجمركية والجهة المكلفة صاحب البضاعة وعدد النسخ المصدقة، على حين رسم الطابع في جميع البيانات والتعهدات التي تقدم إلى مكتب القطع بسبب التصدير أو إعادة التصدير…. الخ بلغ 5 آلاف ليرة والجهة المكلفة صاحب البيان أو التعهد وعدد النسخ نسخة واحدة، على حين 10 آلاف رسم الطابع لشهادة المنشأ.
وتضمن الملحق تحديد رسم الطابع بـ10 آلاف ليرة بالنسبة للقرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين والجهة المكلفة بالرسم مستخرج القرار أو الحكم القضائي وعدد النسخ نسخة واحدة، على حين رسم الطابع بالنسبة للتصديق والتوقيع لدى وزارة الخارجية والمغتربين 5 آلاف ليرة إذا كان متعلقاً بالأمور التجارية و500 ليرة إذا كان متعلقاً بغير ذلك والجهة المكلفة مقدم الورقة للتصديق وعدد النسخ نسخة واحدة.
وبين الملحق الوارد في مشروع القانون أن رسم الطابع بالنسبة لأنظمة الشركات المساهمة المغفلة عن كل نسخة مصدقة 30 ألف ليرة والجهة المكلفة بالرسم أصحاب الشركة، على حين بلغ مقدار رسم الطابع بالنسبة لترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار 500 ألف ليرة والجهة المكلفة صاحب الترخيص وعدد النسخ نسخة واحدة.
وحدد الملحق مقدار رسم الطابع بالنسبة للتسجيل في السجل التجاري للأفراد 25 ألف ليرة وللشركات 50 ألف ليرة والجهة المكلفة صاحب السجل وعدد النسخ نسخة واحدة وأي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري يكون 10 آلاف ليرة رسم الطابع بالنسبة للأفراد و20 ألف بالنسبة للشركات.
وتضمن الملحق تحديد مقدار رسم الطابع بالنسبة للترخيص الصناعي للمنشآت الصناعية لتصل إلى 200 ألف ليرة والجهة المكلفة صاحب المنشأة وعدد النسخ نسخة واحدة، والمبلغ ذاته بالنسبة للترخيص السياحي للمنشآت السياحية والجهة المكلفة صاحب المنشأة وعدد النسخ نسخة واحدة، وحدد مقدار رسم الطابع بالنسبة لإجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري بمليون ليرة والجهة المكلفة صاحب الإجازة وعدد النسخ نسخة واحدة.
وبحسب الملحق فإنه بلغ مقدار رسم الطابع 500 ألف ليرة بالنسبة لشهادة صلاحية الطائرات ذوات المحركات للطيران وتعديل شهادة صلاحية طيران أعطيت خارج سورية ورخصة طيران لطائرات أجنبية مقيمة في سورية وإجازة الطيران أو تجديدها، على حين حدد مقدار رسم الطابع لإجازة ملاحي ومهندسي الطيران وتجديدها بـ50 ألف ليرة والجهة المكلفة صاحب الإجازة وعدد النسخ نسخة واحدة.
من جهته أكد رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب النائب عمار بكداش أن التعديل في هذا المشروع جاء ليتناسب مع التضخم الجاري وأنه حالياً تتم مناقشة هذا المشروع في اللجنة، مشيراً إلى أن القانون الحالي عندما وضع في عام 2005 لم يكن هناك هيئة للضرائب على حين مشروع التعديل أخذ بعين الاعتبار وجود هذه الهيئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين بكداش أن رسم الطابع يجب أن يكون مرتفعاً بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع مثل رجال الأعمال على حين على باقي المواطنين يجب ألا تكون مرتفعة، لافتاً إلى أن الموضوع مازال قيد النقاش في اللجنة.
