كشف قاضي بدمشق عقوبة كل من سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة.
وبين قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق فؤاد سكر لوكالة سانا، أن قانون حماية المستهلك، نص على المعاقبة بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة، والعائدة لأي جهة من الجهات العامة، إضافة لكل من قام بالاتجار لغير الغاية المخصصة لها.
وبين أن العقوبة تضاعف إلى 14 عاماً، إذا وقعت أي من الجرائم في زمن الحروب أو الكوارث أو الظروف الاستثنائية، أو كانت بقصد التهريب، أو كان الفاعل أو المساهم في الجرم أحد العاملين في الدولة وارتكب الفعل مستغلاً وظيفته.
وأضاف القاضي سكر لوكالة سانا: كما نص القانون على المعاقبة بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من مئتي ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة لكل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات، مبيناً أن سبب التشدد في هذه العقوبات هو جسامة تلك الجريمة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على الوطن والمواطن.
واعتبر أن العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، جرمت الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة هي جرائم جنائية الوصف وهي عقوبات رادعة لكل من تسول نفسه العبث بهذه المواد الأساسية للمواطن.
وأكد القاضي سكر على أهمية وعي المواطن بهذه القوانين ولا سيما أنه لا جهل بالقانون، مشدداً على دور الجهات المعنية في نشر الوعي للمواطن وبيان الأفعال المجرمة والعقوبات التي ترد عليها فيما يتعلق بكل الجرائم التي تحدث أثناء الكوارث والظروف الاستثنائية.

