أقر مجلس الشعب خلال جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمشروع، يعفى العرب والأجانب الموجودون على الأراضي السورية من حمل جواز السفر في حالات محددة، منها أن “يكون الشخص حاملاً لجواز سفر منتهي الصلاحية ولا يوجد تمثيل دبلوماسي لبلده في سورية”، أو “من تأخر صدور جواز سفره أو تم رفض تجديده من قبل سفارة بلاده”، أو أن يكون “حامل بطاقة لجوء في سورية ولا يحمل جواز سفر أو لديه جواز منتهي الصلاحية تعذر تجديده”.
وأوضح وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، أن إعداد مشروع القانون المذكور يأتي انطلاقاً من أهمية وضوح النصوص القانونية ودقة صياغتها وتحديد مقاصدها بما لا يترك مجالاً للتأويل والاجتهاد من خلال إعادة النظر في المواد المتضمنة إمكانية الاستثناء من أحكام القوانين، مؤكداً أنه تم وفقاً للمشروع تحديد الحالات والفئات المستثناة من أحكام القانون النافذ بدقة وبما يلبي اعتبارات المصلحة العامة.

