أصدر وزير النقل تعميماً يطلب فيه من مديريات النقل في المحافظات العمل في معرض تنفيذ القانون رقم 10 لعام 2001 ،حيث تضمن التعميم بأن يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتها كلاً أو جزءاً لدى مديريات النقل المختصة بعد تسديد الرسوم الواجبة ولا يعتد بأي تنازل أو نقل لملكية السيارة أو لجزء منها يتم خلاف ذلك ،ويجوز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية شريطة أن يتم إنفاذ هذه الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها ولمرة واحدة وعلى الكاتب بالعدل إرسال نسخة من الوكالات المنظمة إلى مديريات النقل المختصة فور تنظيمها.
وبين التعميم أن الوكالة التي تتضمن عبارة (غير قابل للعزل) تعتبر بيعاً قطعياً وأن التنازل عن هذه الوكالة بأي صورة كانت إنما يعني البيع للمرة الثانية باعتباره بيعاً جديداً استناداً لتعميم وزارة العدل رقم 19 لعام 2010 وأنه لا يجوز نقل ملكية سيارة بموجب وكالة عن وكالة لأن الوكالة يجب أن تنتهي بالفراغ وليس بتوكيل الآخرين بالفراغ وبحال المخالفة تترتب الغرامة القانونية المنصوص عليها وفق كتاب وزارة العدل رقم 315 /ت/2135/2011 وتستوفى الغرامة المالية بطريقة (رسم البيع *2) ويعمل بالوكالة القانونية حسب مضمونها والصلاحيات المخولة للوكيل بموجبها.
وأشار التعميم إلى أن الوكالة التجارية تقبل شريطة تصديقها أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل على أن تكون متضمنة مواصفات تميز السيارة عن غيرها كرقم السيارة ورقم الهيكل وأن الوكالات المنظمة خارج القطر تبدأ مدة سريانها من تاريخ تنظيمها وليس من تاريخ تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، وإذا نظمت وكالتان من نفس المالك إلى شخصين مختلفين يجب تنفيذ الوكالة الأسبق من تاريخ تنظيم الوكالة وعلى الأخير مراجعة القضاء وفي حال وفاة مالك المركبة لا يتم تنظيم وكالة بيع إلا بعد أن يتم نقل الملكية إلى أسماء الورثة وتنظيم بيان قيد صادر عن مديرية النقل المختصة يتضمن أسماء الورثة، أما إذا صادف يوم انتهاء الوكالة عطلة رسمية يتم تمديد صلاحيتها لأول يوم دوام بعد العطلة وفي حال تنفيذ وكالة ضمن المدة القانونية ووجد على صحيفة السيارة إشارة تمنع نقل الملكية وتأخر الوكالة عن مدتها القانونية بسبب هذه الإشارة فلا تترتب الغرامة القانونية شريطة ورود الإشارة على صحيفة السيارة بعد تنظيم الوكالة.
ونص التعميم على ألا تترتب الغرامة في حال تم استخدام الوكالة العامة بعد مضي ستة أشهر لكون الوكالة العامة لا تعتبر بيعاً قطعياً والملكية تبقى باسم المالك والمراد من الوكالة العامة هو التسهيل على المواطنين ولا يجوز نقل الملكية بموجب الوكالة العامة إلا للغير حصراً ويجوز تنظيم وكالة خاصة عن وكالة عامة شريطة أن تكون الأخيرة سارية المفعول وتخول الوكالة العامة الوكيل وضع ورفع إشارة الرهن إذا تضمنت نصاً صريحاً يجيز ذلك، أما في حال تعدد الوكالات بالنسبة للدراجات و الجرارات و الجرافات فلا يطلب تصديق الوكالات السابقة وإن المسؤولية في ذلك على كاتب العدل الذي نظم آخر وكالة.
