طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة إيقاف وعدم قبول أي معاملة لأي صناعي متعلقة بمنشاته الصناعية ما لم يكن مسجلا في إحدى غرف الصناعة ومسددا الرسوم الواجبة عليه قانونا.
وأوضحت رئاسة المجلس في تعميم لها اليوم ان هذا الطلب يأتي التزاما بنص المادتين 7و8 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009.
و المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 هو الناظم لإحداث الغرف الصناعية وتحديد اختصاصاتها وتسجيل المنشآت الصناعية فيها وانتساب الصناعيين إليها بالإضافة إلى هيكليتها التنظيمية.
وتنص المادة 7 على التالي: التسجيل في الغرفة إلزامي وعلى كل صناعي أن يسجل منشآته حين إنشائها وان يجدد هذا التسجيل سنوياً. بينما تتضمن المادة 8: لا تقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة.

