كشف مصدر مطلع في غرفة تجارة دمشق، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قررت إلغاء عقوبات الحبس بحق التاجر المخالف، والتي يتضمنها قانون التموين وضبط الجودة والحدّ من صلاحيات المكلفين برقابة الأسواق.
و ذكر المصدر، أن الوزارة لا تزال تدرس المقترحات المقدمة إليها من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص.
وبين المصدر،بحسب جريدة بلدنا، أن وزارة الصناعة أيضاً وجهت كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعت بموجبه عدة نقاط على مشروع قانون التموين وضبط الجودة الذي عرضته الوزارة على الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص لإبداء الملاحظات فيه.
وأوضحت وزارة الصناعة، أن مشروع القانون يشهد تكراراً لعقوبات المخالفات التموينية وعقوبات مخالفات ضبط الجودة في مشروع القانون ضمن بابين، علماً أن العقوبات ترد في التشريعات ضمن باب واحد، كما استند مشروع القانون إلى مواد في القانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس بشأن تكليف العاملين بضبط المخالفات سنداً لأحكامه، وهذا وإن كان صحيحاً في العام 1960 إلا أنه لم يعد كذلك بعد مضي 63 عاماً على القانون.
وصدرت عدة قوانين، حددت مهام الرقابة على العقاقير والأدوية الزراعية والمستحضرات الطبية لوزارات الصحة والزراعة والجمارك والسياحة، وتغيرت تسميات المراقبين العاملين، ما يستدعي تحديد علاقة "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بمفتشي الصيدليات والأطباء الذين يخضعون لقوانين أخرى.
وأشارت المادة 49 من مشروع القانون، إلى مطابقة المنتج للمواصفة من دون بيان المواصفات المقصودة هل هي سورية أم دولية أم أوروبية أم متوائمة، أم قرارات صادرة عن الوزارة أو غيرها من الجهات المعنية، حيث حذفت تعاريف المواصفات مما يتطلب ذكرها.
وتم تعديل مجموعة من التعاريف ضمن مشروع القانون، مثل تعريف الغذاء والمستهلك وجمعيات المستهلك وبطاقة البيان، في حين أخذت التعاريف الواردة في النصوص الأصلية من المصطلحات الدولية المعتمدة من "المنظمات الدولية" المعنية، مثل "البرنامج الدولي للمعايير الغذائية" و"الاتحاد الدولي لحماية المستهلك".
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء، كانت رفضت مؤخراً أي شكل من أشكال التخفيف من عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد أو إلغائه.
