الغرامات المترتبة على المكلفين نتيجة التأخر بتقديم البيانات أو التأخر في تسديد الضريبة

أوضحت جمعية المحاسبين القانونيين أن غرامة عدم تقديم بيان توضح بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة 18 من القانون 24 لعام 2003   والتي تقول:


إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة – ضمن المهلة المحددة – البيان المنصوص عليه في المواد (13 و 15 و 23 ) منه يبلغ إنذارا ً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها / 20 % / منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى 10% إذا امتثل المكلف للإنذار ، أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار .


أما غرامة عدم السداد ضمن مهلة الاستحقاق :
فقد حددت المادة 107 من القانون 24 لعام 2003 غرامة و قدرها 10% من تكاليف ضريبة الدخل إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في القانون .
و حدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ب /30 %/ من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات

 

- Advertisement -

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version