وافقت لجنتا التوجيه والإرشاد والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة، رسوماً مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية،إضافة إلى إجراء بعض التعديلات على المادتين الثانية والثالثة والتي تتضمن تحديد الرسوم فيما يخص تعديل الشهادات العلمية.
وأقرت اللجنة المشتركة، أن يكون رسم التعادل للشهادة الثانوية (1000 ليرة)، ورسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة)، ورسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة)، ورسم التعادل لشهادة دبلوم دراسات عليا أو تأهيل وتخصص (3000 ليرة)، ورسم التعادل لشهادة الماجستير (5000 ليرة) ورسم التعادل لشهادة الدكتوراه (7000 ليرة).
وتم،بحسب جريدة تشرين، تحديد رسوم الامتحانات فتحدد بـ (7000 ليرة) رسم امتحان، و رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة)، ورسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).
وتضمن التعديل في المادة الثالثة من مشروع القانون، استثناء من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي: 25% من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة، و75% من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة.

