بين مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، أن الحوالات الخارجية غير مستثناة من أحكام قراري لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /508/ل.أ/ و/509/ل.أ/ الناظمين لتسليم الحوالات الواردة بالدولار والتي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار بالليرة السورية حصراً سواء عبر المصارف أو شركات الصرافة.
وأوضح المركزي في تعميم له، وفقاً لجريدة تشرين، أن القرار رقم /1077/م ن/ب4/ المتضمن السماح للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي والتي تسمح لها أنظمتها ولوائحها الداخلية بقبول التأمينات النقدية المقدمة بالعملات الأجنبية، بغض النظر عن مصدرها، أو طبيعتها /بنكنوت، أو شيكات أو حوالات/ كضمانات للتسهيلات الائتمانية بالليرة السورية شرط الالتزام بعدم إدراج أو مراعاة قيمة هذه الضمانات كمخففات للمخاطر الائتمانية المقبولة بقرارات مجلس النقد والتسليف، لم يعدل أياً من ضوابط قراري لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، وعليه فإن الحوالات الواردة من الخارج تخضع للضوابط المحددة بموجب القرارين المذكورين والتعاميم اللاحقة بهذا الخصوص.
وكان مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، قد أصدر مؤخراً قراراً يحظر على المصارف اعتماد التأمينات النقدية المقدمة بالعملات الأجنبية كضمانات مقبولة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة بالليرات السورية، على أن تلتزم المصارف التي تسمح لها أنظمتها ولوائحها الداخلية بقبول هذه التأمينات كضمانات للتسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، بعدم إدراج أو مراعاة قيمة هذه الضمانات كأحد المخففات الائتمانية المقبولة بقرارات مجلس النقد والتسليف لغايات احتساب النسب الاحترازية والتركزات الائتمانية ونسبة كفاية الأموال الخاصة والمخصصات الواجب تكوينها عند تصنيف التسهيلات الائتمانية المرتبطة بها.

