طالبت غرفة صناعة دمشق، بتسهيل منح قروض تشغيلية للمؤسسات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن توصياتها الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة.
وشددت الغرفة على استمرار تأمين حاجة المنشآت الصناعية من مادتي الفيول والمازوت، وفق مخصصاتها حفاظاً على استمرارية الإنتاج.
واقترحت الغرفة تأسيس واعتماد نظام للعمل بالبوليصة الداخلية للشحن، بين الصناعيين المصدرين وشركات الشحن، بهدف تمكين الصناعي المصدر الحقيقي من الاستفادة من محفزات التصدير كصندوق دعم الصادرات، والإعفاء من ضريبة الدخل للمصدر الحقيقي.
كما طالبت بتعزيز الشفافية في بيانات حوالات التصدير، وحماية الصناعي من الملاحقة عند استلامه لقيمة حوالته التصديرية، والوصول للبيانات الحقيقية عن المصدرين الصناعيين الحقيقيين.
ودعت إلى عدم ملاحقة أو توقيف أي صناعي عند استلامه حوالة بالدولار نقداً بقيمة صادراته، وفي حال ورود أي مخالفة على أي صناعي مسجل لدى الغرفة، لا بد من إحالة الموضوع للتداول بين غرفة الصناعة مع الضابطة الخاصة في البنك المركزي، لدراسة الحالة قبل اتخاذ أي إجراء ضده؟
ونوهت إلى أهمية استثناء إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لاستخدامها في المنشآت الصناعية، من تعليمات "وزارة الاقتصاد" المتعلقة بالتقنين، كون المواد الأولية تشغل المصانع واليد العاملة.
وأكدت على أهمية عدم اشتراط إنهاء إجازات الاستيراد السابقة وإلغاء رصيدها لمنح إجازة استيراد جديدة، نظراً لوجود تعرفات جمركية متشابهة، وكونها تتعلق بمواد أولية، وخاصة بعد أن تم تحديد مدة إجازة الاستيراد بـ3 أشهر.
وبالنسبة للتعويض على المتضررين، أشارت إلى أهمية رفع السقف الأعلى للتعويضات إلى مبلغ 25 مليون ليرة سورية للمتضررين، نتيجة الأعمال والإسراع في دفع التعويضات للمتضررين المتقدمين بطلباتهم إلى المحافظة.
واقترحت الغرفة منح موافقة لعمل المنشآت التي نقلت إلى مناطق آمنة، استثناءً من التعليمات الناظمة للتراخيص الإدارية، واعتماد التراخيص الصناعية والصحية التي حصلت عليها المنشآت سابقاً في المناطق السابقة، دون الحاجة لتراخيص جديدة وخاصة للمنشآت التي لا تسبب أضرارا بيئية، كإجراء مؤقت ريثما تتم إعادة الأمن للمناطق الصناعية وإعادة تأهيلها.
وكذلك إضافة إلى مرسوم للإعفاء من الغرامات والفوائد المستحقة على حماية العلامات الفارقة المتعلقة بالقانون رقم 8 لعام 2007، وكذلك إعفاء الغرامات لتأخرات سداد الأجور في المناطق الحرة، أسوة بالقانون رقم 28 تاريخ 31-12-2013 الخاص برسوم التأمينات الاجتماعية والعمل.


