عدل القانون رقم 9 لعام 2014 الناظم لمهنة مقاولي الإنشاءات الذي صدر مؤخراً شرط الشهادة العلمية المطلوبة لطالبي التسجيل لدى النقابة من الشهادة الثانوية إلى شهادة التعليم الأساسي، لكون مهنة المقاولات مهنة عملية وليست علمية، وهي تحتاج إلى رأسمال وخبرة في التنفيذ.
وأوضح مدير شؤون نقابتي المقاولين والمهندسين في وزارة الأشغال العامة محمد فايز الإمام، أنه إضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة والخبرة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة للتحقق من قدرتهم المالية وكفاءتهم المهنية, وإضافة شرط بالنسبة لتسجيل الشركات كشخصية اعتبارية لدى النقابة يلزم المفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها بأن يكون مقاولاً، وذلك لمنع حالات إدارة الشركة من قبل شركاء لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة والأهلية الكافية لتنفيذ المقاولات.
وقال إنه تمت إضافة مادة جديدة تتعلق بمجالس التأديب لإعطائها صلاحية تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المؤتمر العام مهما كان منصبه, وتم تحديد الجهة المخولة بإحالة المقاول إلى مجلس التأديب لمنع حالات التجاوز الخ.
كما تمت إضافة مادة جديدة بخصوص حق المقاول بضرورة وجود ممثل عن المقاول من النقابة في حال إحالته إلى أي جهة رقابية أو تفتيشية، إضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الفروع في واردات النقابة من 5% إلى 10% من وارداتها الفعلية وقابلة للزيادة بقرار من المؤتمر العام لدعم الوضع المالي للنقابة المركزية.

