أصدرت وزارة العدل اليوم مشروع قانون الإيجار وعرضته لاطلاع ذوي الاختصاص والخبراء لإبداء الرأي فيه خلال خمسة عشر يوما اعتباراً من اليوم، وأبرز ماجاء فيه من نقاط هو أن العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم (111) لعام 1952 وتعديلاته تبقى خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار، وتحدد أجورها وذلك عن سنة ميلادية وفقاً للنسب الآتية:
(5%) من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافاً إليها ( 20% ) من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
(6%) من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
(7%) من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو للدوائر الرسمية أو للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
(8%) من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
وتزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (6) لعام 2001 .
وتسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية للعقار السكني، وعن /1000/ ل.س ألف ليرة سورية للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية، ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.
ب- لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً تزيد على نسبة (50%) خمسين بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري, أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكري أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقروناً بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفي, أو بحكم قضائي قطعي تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته سوى إشارة المدعي يستثني من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.
وإذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار عينت محكمة الصلح خبيراً أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف وإن ادعاء المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار، لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية، على أن يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء، إضافة لأحكام إضافية أخرى تقف عند عدة حالات للغبن وطرق التعامل معها.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من /1000/ إلى /25000/ ليرة سورية:
أ- كل من أخلى عقاراً ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء , أو لم ينته خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلاً له مدة سنتين على الأقل ويلزم المالك بأن يؤدي للمستأجر التعويض المحدد وفق أحكام المادة الثامنة من هذا القانون.
ب-كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالوساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار .


