مرسوم تشريعي يقضي بتعديل مادتين من القانون الناظم للجمعيات الفلاحية

 أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (41) القاضي بتعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (41)

- Advertisement -

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1) تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:

المادة (5)

1- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم.

2- إحلال العلاقة التعاونية الانتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه.

5- إدخال الأساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والانتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة.

المادة (2) تعدل المادة (6) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:

المادة (6)

تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي:

1- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.

2- الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا.

3- تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها.

4- توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها.

5- إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها.

6- الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

7- القيام بعمليات الإدخار لأعضائها وتطبيق شعار الإدخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها.

8- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية “النباتية والحيوانية” لصالحها أو لصالح أعضائها.

9- القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها.

10- ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-11-1435 هجري الموافق لـ 14-9-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Exit mobile version