أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2015 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /1/ لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم /17/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/
تعدل المادة /1/ من القانون رقم /1/ لعام 2014 ميلادي على النحو الآتي:
أ – يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أميركي أو ما يعادله باليورو متضمناً كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
ب – يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادله باليورو، متضمناً كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
المادة /2/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2/7/1436 هجري الموافق لـ 21/4/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إلى ذلك أصدر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2
تشرين

