أصدرت "وزارة الإسكان التنمية العمرانية" القرار رقم 130 المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ تخطيط عمران المدن، حيث تضمنت المادة الثانية منه تخصيص مساحة 5% من كامل مساحة المنطقة للسكن الشعبي على أن تحتسب هذه المساحة المقتطعة مجاناً بموجب الفقرة (أ) من المادة 4 من القانون وتقدير المساحة على ضوء الحاجة الفعلية للسكن الشعبي والإمكانيات المتاحة.
مطابقة المخططات التنظيمية
وعلى صعيد التقسيم نصت المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية على تطبيق أحكام القانون في المناطق المحددة والمحررة حصراً وذلك تفسيراً لمضمون المادة الثامنة من القانون في حين تضمنت المادة الرابعة عدة شروط وذلك لكي تكون المخططات التنظيمية مطابقة للمخطط التنظيمي العام، والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له في حال وجودها ونظام ضابطة البناء المصدقة وبحسب الفقرة (أ) يتم وضع المخططات من قبل مكتب استشاري هندسي مصنف في نقابة المهندسين في مدن ومراكز المحافظات ومن قبل مهندس اختصاص تخطيط مدن أو مهندس معماري في بقية الوحدات الإدارية وتصديق هذه المخططات، ويقوم المهندس بمراجعة الجهاز الفني المختص في الجهة الإدارية لمراعاة توفر المخططات والوثائق المطلوبة لموقع الأرض المراد تقسيمها وحدودها وخطوط التسوية، والعقارات والأبنية المجاورة وغيرها من البنى ومشروع التقسيم بالمقياس المناسب وأرقام المقاسم الاصطلاحية ومعلومات عنها، والمخططات التنفيذية والدراسة المتعلقة بأشغال المرافق العامة ومعلومات مفصلة عن المخططات مثل بيان نوع المنطقة العمرانية وعنوان المشروع ومخططات البنى التحتية وتدقيق مخططات ووثائق المشروع تمهيداً لاعتماده.
كشوف النفقات التقديرية
وبحسب المادة الخامسة من التعليمات فإن على طالب التقسيم أن يدفع رسم التدقيق عن كل متر مربع من المنطقة المطلوب تقسيمها قبل تصديقه من الجهة الإدارية في حين تقوم مؤسسات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي بوضع كشف تقديري بنفقات وأعباء إيصال هذه الخدمات إلى المقاسم، وتقوم الجهة الإدارية بوضع كشف تقديري بنفقات وأعباء الطرقات والأرصفة والاستئناس بالدراسة التي يعدها مهندس المشروع، كما نصت المادة السابعة من التعليمات التنفيذية على وجوب أن يُراعى في تنفيذ المادة رقم 10 من القانون بدء مهلة الستين يوماً اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب التقسيم مرفقاً بالمخططات والوثائق وانجاز دراسته خلال 45 يوماً لاتخاذ القرار اللازم من الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة في القانون.
الإفراز والتقسيم
كما نصت المادة الثامنة (في معرض تطبيق الفقرتين ب – ج من المادة 9 والفقرة ج من المادة 10 من القانون) على منع الدوائر العقارية من قبول معاملات إفراز وتقسيم العقارات المنظم بها مشروع تقسيم إلا إذا كانت مرفقة بقرار من مجلس محافظة دمشق أو بقرار المكتب التنفيذي لبقية الوحدات الإدارية بالموافقة على التقسيم وعلى الجهة الإدارية تزويد الدوائر العقارية المختصة بإضبارة تتضمن مصور التقسيم والكشف بنفقات المرافق العامة مع قرار مجلس المحافظة أو المكتب التنفيذي في بقية المحافظات بتصديق التقسيم، وتضع الدوائر العقارية المختصة إشارة رهن مقابل أعباء ونفقات المرافق العامة التي تصيب كل مقسم وعدم نقل ملكية المقسم وعدم إفراز البناء أو نقل ملكية جزء منه ما لم يبلغ من الجهة الدراسة إشعاراً باستيفاء كامل النفقات المترتبة مع الأخذ بعين الاعتبار أن حكم هذه المادة لا يشمل الأراضي التي تستملك من قبل المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدات الإدارية بغية تقسيمها وتوزيعها وفق الأنظمة الخاصة بها ولا يطبق هذا التقسيم في المناطق الصناعية والحرفية ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.
سجلات وجداول
وفي مجال التنظيم حددت المادة العاشرة من التعليمات التنفيذية للقانون مهام رئيس الجهة الإدارية وهي دعوة مالكي العقارات وأصحاب الحقوق للتصريح بحقوقهم ومسك سجلات ملكية وإعداد جداول أسماء أصحاب العقارات والمتصرفين بها وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقارات الداخلة في منطقة التنظيم من قبل مديرية المصالح العقارية وتشكيل لجان تقدير قيم العقارات من وزير العدل عن طريق المحافظ وتبليغ أصحاب العقارات بها ولجنة لحل الخلافات ولجنة التوزيع الإجباري.
المخالفات العشوائية
ونصت المادة رقم 11 من التعليمات التنفيذية على أن يطبق ما ورد في الفقرة أ من المادة 16 من القانون حصراً على مناطق المخالفات الجماعية المعتمدة ضمن الخارطة الوطنية للسكن العشوائي والتي قررت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية معالجتها بأسلوب الارتقاء وإعادة التأهيل.
