وزارة الإدارة المحلية تعدّل رسوم البيع والاستئجار والاستثمار

عدلت "وزارة الادارة المحلية" بعض بنود وفقرات المادة الثامنة من القانون المالي رقم 1 لعام 1994 واستعاضت عنها بتحديد رسم البيع او الاستئجارأو الاستثمار بالمزاد العلني وبالظرف المختوم.
 
وأشارت الوزارة ان رسم البيع او الاستئجارأو الاستثمار بالمزاد العلني وبالظرف المختوم. الذي يتم من قبل الجهات العامة للاموال المنقولة وغير المنقولة والذي يستوفى من المشتري او المستأجر أو المستثمر لصالج الوحدات الادارية بنسبة 5% من قيمة البيع ام البدل واعتبرت معتمدي الدوائر في الجهات العامة التي تقوم بالبيع او التأجيرأو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الادارية ذات العلاقة عن استيفاء رسم البيع بالمزاد العلني او الظرف المختوم بموجب ايصال رسمي وتحويله الى صندوق هذه الوحدة وإلزامهم عند القيام بأعمال البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني او بالظرف المختوم للاموال المنقولة وغير المنقولة تحصيل وتحويل الرسم البلدي المتوجب على اجراء المزاد البالغ %5 من قيمة البيع او البدل الى حساب الجهة الجاري لدى مصرف سورية المركزي يضاف على هذا الرسم 10% من قيمة الرسم رسم مدارس وأبنية التعليم و10% من قيمة الرسم اضافي استنادا لقانون الموازنة المستقلة وحذرت المساءلة في حال تمنع اي جهة عامة عن تحويل الرسم هذا لكونه يؤدي الى ضياع وهدر المال العام ويسبب خسارة للوحدة الادارية ويشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.‏

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version