مرسوم بتعديل رسوم إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها

أصدر الرئيس "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /30/

- Advertisement -

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تعدل الفقرة/أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014 بحيث تصبح على النحو الآتي..

“المادة/29/أ/ تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم الآتية..

- Advertisement -

1- خمسة وأربعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة.

2- خمسة وسبعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين.

3- ثلاثون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية.

4- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها”.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق ل1-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version