جدّدت مديرية شؤون النقل البحري في "وزارة النقل" التراخيص لأكثر من 50 وكالة بحرية خاصة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، من أجل مزاولة أعمال هذه المهنة وفق المرسوم رقم 55 لعام 2002 وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرارات "وزارة النقل" رقم 750-751 لعام 2003، وتم تنظيم عمل الوكيل البحري الخاص وشركة التوكيلات الملاحية كوكيل عام وفق القرار رقم 1200 لعام 2014 على أن تكون حصرية بضائع القطاع العام للشركة العامة والخاص للوكالات البحرية الملاحية الخاصة.
مدير النقل البحري "بوزارة النقل" المهندس "حسام الدوماني" أوضح أن تعرفة بدلات الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي (عام – خاص) من السفن الأجنبية التي تؤمّ المرافئ بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل، ومن السفن السورية بالليرات السورية، مشيراً إلى أن الوكيل الملاحي يستوفي لقاء الخدمات التي تقدّم للسفن المعدّة لنقل البضائع على اختلاف أنواعها وطريقة شحنها وتناولها وكذلك سفن الحاويات والرورو البدل المحدّد من الوزارة بناء على بيانات تتعلق بحمولة السفينة المحددة بـ500 طن بقيمة مالية 200 دولار، و450 دولاراً من 501 طن حتى 2000 طن، و700 دولار لما يزيد على 4000 طن.
وأوضح الدوماني أن الوزارة حدّدت في شروطها لمزاولة أعمال الوكالة البحرية، أن يتقدّم الوكيل بكفالة مصرفية لا تقل عن 5 ملايين ليرة، لتسديد ما يترتب عليه من بدلات والتزامات تجدّد سنوياً، على أن تتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤمّ المرافئ السورية، والتي تنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور. وتحدّد نسب المبالغ المقطوعة، التي يتم تسديدها إلى شركة التوكيلات الملاحية، من الوكيل البحري الخاص للسفينة أثناء الترخيص الذي يتم له أصولاً لمزاولة التوكيل، وذلك على أساس حمولة السفينة القائمة.

