شروط تعيين ذوي الإعاقة في الجهات العامة

حدّدت رئاسة "مجلس الوزراء" شروط تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات العامة، في وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، بأن يكون الشخص حائزاً على المؤهل العملي المطلوب للتعيين في هذه الفئات. وفي وظيفة الفئة الرابعة حدّد القرار الصادر عن مجلس الوزراء أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في هذه الفئة، ومؤهلاً تأهيلاً عملياً من أحد المعاهد المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو المعاهد التابعة للجهات العامة الأخرى المرخصة أصولاً. أما التعاقد في وظيفة الفئة الخامسة فيكون بموجب عقود سنوية بناءً على موافقة الوزير المختص.

ونصّ القرار على أن تشكّل في كل محافظة لجنة فرعية بقرار من المحافظ برئاسة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضمّ في عضويتها ممثلين عن مديرية الصحة، وعن المجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة، وعن الجهة العامة التي سيتمّ التعيين فيها. وتكلّف اللجنة بتحديد مدى ملاءمة الشخص ذي الإعاقة للعمل الذي سيعيّن فيه، على أن تلتزم الجهات العامة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ضمن نسبة لا تتجاوز (4%) من الوظائف الواردة في ملاكاتها. وأشار القرار إلى أن المقصود بالشخص ذي الإعاقة -في مجال تطبيق حكم الفقرة /ثانياً/ من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004- كل شخص من ذوي الإعاقة يحمل بطاقة إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة استناداً إلى التصنيف الوطني للإعاقة المعتمد أصولاً، وتقرير اللجنة المركزية للمعوقين في الحالات المعروضة على اللجنة وغير الواردة في التصنيف الوطني للإعاقة.

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version