مرسوم تشريعي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (274) للعام 2012 القاضي بأن تعدل الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006، وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل الفقرة (أ) من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:
2-أ- عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من:
1-أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.
2- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته.
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا.
4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version