مرسوم قانون بتعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة في سورية

أصدر #السيد_الرئيس_بشار_الأسد امس القانون رقم 15 لعام 2018 المتضمن تعديل مقدار #تعويض_المكتبة_الممنوح_للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1995.‏
 
وفيما يلي نص القانون..‏
 
القانون رقم 15‏
 
رئيس الجمهورية.‏
 
بناء على أحكام الدستور.‏
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هجري الموافق لـ 29/3/2018.‏
 
يصدر ما يلي:‏
 
المادة /1/‏
 
يخصص لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته واعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضــــاة مجلـــــس الدولة والقضاة العسكريين ومحامي ادارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 10000 ل س عشرة آلاف ليرة ســـورية شهريا.‏
 
المادة/2/‏
 
لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.‏
 
المادة/3/‏
 
تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.‏
 
المادة /4/‏
 
يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995.‏
 
المادة/5/‏
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏
 
دمشق في 25/7/1439 هجري الموافق لـ 12/4/2018 ميلادي.‏
 
رئيـــــــس الجمهوريــــــة‏
 
بشــــــار الأســـــد‏
Exit mobile version