قالت وزارة المالية في ردها على طلبات الاتحاد العام للحرفيين حول أعضاء الحرف التقليدية والتراثية من الرسوم وضريبة الدخل للحفاظ عليها وتشجيعها أن نصوص القوانين الضريبية الحالية لا تسمح بإعفاء أصحاب المهن التقليدية من الضرائب حيث أن مبالغ الضرائب المفروضة على المذكورين هي مبالغ رمزية لا تشكل عائقا أمام استمرارية هذه المهن علماً أن اصحاب تلك المهن يستفيدون من إعفاء قدره 50 ألف ليرة من الأرباح السنوية وفقا لأحكام قانون الدخل مع العلم انه لا إعفاء إلا بنص.
وفيما يخص وضع الجمعيات الحرفية للصياغة المحجوز على مقراتها والغرامات المفروضة عليها اكدت المالية ان الاجراءات والمخالفات التي تمت بحق الجمعيات الحرفية للصياغة بدمشق وحمص وحماة وحلب كانت وفقا للقوانين والانظمة النافذة وبالتالي فانه لا بد من تسديد المبالغ المستحقة للخزينة ليتم إلغاء الحجز.
وأوضحت الوزارة بشأن تخصيص رسوم الترخيص للمنشآت الحرفية ان هذه الرسوم تدفع عند الترخيص للمنشأة وبالتالي لا نرى انها تشكل عبئا عليها ونرى معاملتها كباقي المنشآت الاخرى أما بالنسبة لإعادة النظر برسم الانفاق الاستهلاكي على مبيعات الذهب والضرائب والرسوم على مادة الرخام وآلات التصوير فإن هذه الرسوم المفروضة على السلع المذكورة معقولة ومناسبة لنوعية السلع وبالتالي لا مبرر لدراسة تخفيض الرسم عليها علما انها تقع على عاتق المستهلك وليس الحرفي.
وحول مشاركة ممثلين عن الجمعيات في لجان التصنيف البدائية والاستئنافية وإعطاء الحق للجان الخبرة بالاعتراض على قرارات اللجان المشكلة من الدوائر المالية فإن هذا الطلب محقق تماما لأنه بصدور المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 2006 والذي تم بموجبه تعديل اسلوب التكليف في فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع حيث يقوم مراقب الدخل بإعداد تقرير التكليف وعرضه على اللجان البدائية والتي من ضمن اعضائها خبير عن المهنة مسمى من الاتحاد أو غرف التجارة والصناعة والتي تقوم بإصدار التكليف فإن من حقه التقدم بالاعتراض على قرار التكليف البدائي إلى اللجان الاستئنافية والتي من ضمن اعضائها ايضا خبير عن المهنة مسمى كذلك من قبل الاتحاد او غرف التجارة والصناعة حيث يقوم بالنظر في تلك الاعتراضات والبت فيها بضوء الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً.
وبشأن تعديل مدة دورة التصنيف من ثلاث سنوات الى خمس سنوات فإن هذا يحتاج الى تعديل النصوص التشريعية النافذة وسوف يتم اعادة النظر بدورة التصنيف عند اول تعديل للتشريع الضريبي، أما امكانية اعفاء الجمعيات الحرفية من ضريبة الرواتب والأجور فإن هذه الضريبة المكلف الحقيقي بها هو العامل وليس الجميعة التعاونية الانتاجية وبالتالي لا تشكل عبئا على الجمعية ولذلك لا مبرر لمنح العاملين في تلك الجمعيات اعفاء من ضريبة الرواتب والأجور أسوةً بباقي العاملين في الدولة.

