المواد التي شملها التعديل الوزاري الجديد ” للمرسوم التشريعي الناظم لإحداث واستثمار المدن الصناعية”

انتهت "وزارة الإدارة المحلية" من إنجاز مشروع تعديل المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 الناظم لإحداث واستثمار المدن الصناعية وتشميل المرسوم 57 بالقانون رقم 50 لعام 2004 بعد إلغاء القانون رقم 1 لعام 1985 لكي لا يتعارض المرسوم مع القوانين الأخرى، وتعديل المرسوم 26 لعام 2003 لتفعيل المنشآت المتعثرة وتيسير أمور الصناعيين ليتمكنوا من الإقلاع في تنفيذ مشاريعهم وتحقيق الغاية المرجوة من إقامة المشاريع الصناعية.‏

وتم تعديل المادة 5 بحيث يتكون مجلس إدارة المدينة الصناعية من خمسة عشر عضواً يشمل المحافظ ومدير المدينة ومديري شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومدير الصناعة والبيئة والاتصالات والمالية وغرفتي الصناعة والتجارة وخمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون أعضاء لمدة سنتين.‏
وعدلت المادة 6 من المرسوم بحيث تصبح: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه ولا يكتمل النصاب لأي جلسة إلا بحضور عشرة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء.
وعدل المشروع المادة 9 لتصبح: مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق أهداف إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين والأنظمة.‏
ويضع المجلس السياسة العامة للمدينة ويقترح أنظمة الاستثمار واقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة والنظام الداخلي وتحديد الملاك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وإقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي واقتراح المكافأة والحوافز للعاملين.‏
وعدلت المادة 12 وفق الآتي: تتكون إيرادات المدينة الصناعية وفق المشروع الجديد من الموارد الناجمة عن أوجه أنشطتها والقروض والتسهيلات الائتمانية الناجمة عن أوجه أنشطتها والقروض والتسهيلات الائتمانية والإعانات والبدل ورسوم التراخيص وصافي الربح والاحتياطات والهبات والإعانات ووفور الموازنة والأموال الاحتياطية.‏
ونصت المادة 9 على أن يجوز بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل ولمرة واحدة بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم لمصلحة المدينة وتسديد مبلغ 5٪ من قيمة المقسم المخصص به لمصلحة المدينة بالإضافة الى اشتراطات أخرى.‏
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الثورة" الحكومية فإنه يجوز بيع المقاسم الصناعية بعد الانتهاء من بنائها واستثمارها صناعياً في رخصة له ويجوز إدخال شريك أو شركاء أو خروجهم وتعديل صك التخصيص ويجب في جميع الأحوال أن لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الأساسيين المخصصين عن 51٪ من الشركة في كامل مقومات الشركة وان لا تتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة 49٪ من رأسمال الشركة وان يكون نص الشراكة متضمناً المشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية أرضاً وبناء وتجهيزات ومعدات.‏
 

Exit mobile version