التجارة الداخلية تصدر قراراً جديداً ينظم عمليات بيع الغاز المنزلي للمستهلك

أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قرارا يلزم بائعي مادة الغاز المنزلي بالمفرق إلى المستهلك بالإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بشكل واضح والالتزام به والتقيد بتوزيع المادة حسب الدور ووفق سجل حركة مادة الغاز.

كما تضمن القرار فتح محال بيع الغاز يومياً عدا أيام العطل الرسمية لتلقي طلبات المواطنين لمدة 7 ساعات على الأقل ووضع لوحة على واجهة المحل أو المستودع تشير بوضوح إلى اسم البائع وعنوانه التجاري.

وبحسب القرار يمنع بيع الاسطوانات بالجملة أو وضعها في غير الأماكن المرخصة لذلك أو تعبئة عبوات الغاز الصغيرة بالمحل نفسه أو بيع أسطوانات الغاز ناقصة الوزن مشددا على منع استخدام الغاز المنزلي للأغراض الصناعية وخاصة في المطاعم بأنواعها.

- Advertisement -

وشمل القرار أيضاً الزام مزاولي مهنة الاتجار بالزيوت والشحوم المعدنية بالإعلان عن أسعار موادهم بشكل واضح والتقيد بالسعر المحدد أصولاً ووضع لوحة على واجهة المحل سواء كان ضمن محطة لتوزيع المحروقات أو محل تجاري أو محطة غسيل وتشحيم السيارات تشير بوضوح إلى اسمه وعنوانه التجاري.

وفي تصريح لـ سانا بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الهدف من إصدار هذا القرار ضمان حصول المواطن على حاجته من مادة الغاز المنزلي والزيوت والشحوم المعدنية دون استغلال وبالجودة المطلوبة مؤكدا أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق مخالفي أحكام هذا القرار استناداً إلى قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version