أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2012 المتضمن الاحكام المتعلقة بسيارة المعاق حيث تتضمن المادة الاولى تعريفا للمعوق.
وهو الشخص السوري الجنسية أو من في حكمه الذي يوجد لديه نقص في قدراته الحركية في احد الاطراف العلوية او أحد الأطراف السفلية او الطرفين السفليين على أن تكون باقي الأطراف سليمة بحيث تمكنه من قيادة السيارة بشكل صحيح واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة مستعملي الطريق.
وبالنسبة للسيارة الخاصة بالمعوق هي عبارة عن سيارة ركوب صغيرة سياحية تسجل بالفئة الخاصة ومجهزة تجهيزا خاصا يسمح للمعوق بقيادتها بشكل صحيح وعلى أن تكون السيارة مجهزة بهذه التجهيزات من بلد المنشأ بالنسبة للسيارات المستوردة ومن المصنع المرخص أصولاً من قبل وزارة الصناعة للسيارات المصنعة محليا.
في حين المادة الثانية من التعليمات التنفيذية تقول أنه يمكن لكل معوق ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة الأولى تسجيل سيارة ركوب صغيرة سياحية خاصة واحدة في مديريات النقل تتناسب مع نوع ودرجة اعاقته بينما المادة الثالثة تتضمن كيفية استيفاء الرسوم الجمركية حيث يتم استيفاء 25٪ من قيمة الرسوم المفروضة على نفس شريحة السيارة.
وتعفى السيارات المذكورة في المادة الأولى من كافة الرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك المحلي او عند تسجيلها لدى مديريات النقل باستثناء الرسوم الجمركية المذكورة في الفقرة السابقة من المادة الثالثة والرسم السنوي عند تسجيلها لدى مديريات النقل وثمن رخصة السير واللوحات.
