أشار " معاون وزير الصناعة " " الدكتور رشاد العسه " إلى أن الوزارة غطت 118 شركة في القطاع العام بكل المهن الخطرة وأصبحت الطليعية في تنفيذ هذا الأمر.
وصدر ثلاثة قرارات شملت كامل المهن الخطرة الأول في عام 2009 يمنح وفقه العاملون في الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة والخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تعويضا ماليا بما لا يتجاوز نسبة 5 بالمئة لقاء مخاطر العمل وذلك وفق عدة شروط منها أن تكون الجهة العامة من الجهات ذات الطابع الاقتصادي "وكل الجهات التابعة لوزارة الصناعة ذات طابع اقتصادي حسب العسه باستثناء مركز تطوير الإدارة والإنتاجية" وأن يكون العمل مستمرا وموصفا في النظام الداخلي للجهة العامة.
وشمل هذا القرار 12 صناعة إضافة إلى ثمانية أعمال مختلفة منها عمال الإطفاء والإنقاذ وهم موجودون في جميع الشركات التابعة لوزارة الصناعة وهذا ما اعتبره العسه إنجازا للوزارة.
أما القرار الثاني الصادر عام 2011 فمنح بموجبه العاملون في شركات الاسمنت ومواد البناء الخاضعون للقانون50 تعويضا ماليا لقاء مخاطر العمل بالنسبة للعامل المسرطن ويحجب التعويض وفق القرار لمدة شهر في حال معاقبة العامل بعقوبتين خفيفتين خلال شهر كما يحجب خلال مدة العقوبة عند معاقبة العامل بعقوبة شديدة أوحسم من الأجر.
ووفقا لوكالة الانباء " سانا " فقد صدر القرار الثالث في عام 2012 وهو كما يرى العسه القرار الشامل الكافي الذي استكملت بموجبه الوزارة الموافقات اللازمة من وزارة المالية لمنح العاملين في معامل الخميرة التابعة للمؤسسة العامة للسكر الخاضعين لاحكام القانون 50 تعويضا ماليا لا يتجاوز 5 بالمئة لقاء مخاطر العمل بالنسبة للعامل المسرطن كما تم منح التعويض لعمال الكهرباء والصيانات والطوارئ وفي مختلف التوترات الكهربائية التي يتعرضون فيها للقوس الكهربائي والتي يستفيد شاغلوها من التعويض في ظروف العمل الخطير.
يشار إلى أن العوامل الخطيرة تشمل العوامل المسرطنة والإشعاع المسرطن والإخماج المسرطنة اما ظروف العمل الخطيرة فمنها أعمال تفجير الصخور واعمال قيادة العربات الثقيلة والرافعات الكبيرة والعمل في الأنفاق والمناجم والمحاجر.