تستمر اللجان المكلفة بتحديد المناطق المتضررة والمنشآت والمكاتب الواقعة فيها والخاضعة لضريبة الدخل المقطوع عملها في طي التكاليف الضريبية للمكلفين الذين تقدموا بطلبات لدراسة أوضاعهم بدءاً من تاريخ توقفهم عن العمل، حيث أصدرت لجنة دمشق مجموعة من القرارات طوت بموجبها حوالي 500 تكليف ضريبي حتى تاريخه، إضافة إلى إعداد قوائم أخرى تمهيداً لإصدار قرارات الطي الخاصة بها أو تجميدها لفترة محددة حسب طبيعة الضرر.
وتأتي هذه القرارات في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 الذي أتاح للإدارة الضريبية طي بعض تكاليف أو تحقيقات هؤلاء المكلفين بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل استناداً لقرارات صادرة عن لجنة تشكل من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة مدير المالية أو مدير المال وممثل عن المحافظة أو المنطقة وممثل عن مديرية العمل وغرفة التجارة والصناعة والنقابات المهنية ورئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع، ثم تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحققات بدءاً من تاريخ التوقف أو وقوع الضرر.
وفي سياق متصل بينت الهيئة العامة للضرائب والرسوم وفقا لصحيفة " تشرين" الحكومية أنها وجهت جميع اللجان في جميع المحافظات بطي التكاليف الضريبية للمكلفين في جميع المناطق التي يثبت أنها متضررة بشكل كامل بسبب الاعتداءات الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة من دون أن يتقدم هؤلاء المكلفين بطلبات إلى اللجان.
وتؤكد الهيئة أنه يمكن للمكلفين المتضررين تقديم طلباتهم للدوائر المالية بغض النظر عن التبعية لهذه الدوائر، فعلى سبيل المثال يمكن لمكلفي مالية ريف دمشق تقديم طلباتهم الى مركز المحافظة أو إلى الدائرة المالية الموجود فيها إذا كانوا خارج دمشق، أما بالنسبة لضريبة ريع العقارات فإن المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006 قد أجاز في المادة /20/ فقرة /ج/ منه, إعادة تقدير العقارات في حال تبدل الاوصاف ومن دون طلبات من المكلف.
كما أن المادة /24/ من المرسوم التشريعي المذكور أجازت طي الضريبية عن العقارات التي تحترق أو تهدم بدءاً من النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك للدوائر المالية عن السنة التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان المالك إلى الدوائر المالية.
إلا أن الفقرة /ب/ من المادة نفسها أعفت المالك من تقديم البيان من أجل طي الضريبة إذا كان الهدم واقعا من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية، أو إذا كان الاحتراق أو الهدم ثابتاً بضبوط رسمية منظمة من السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم. وبناء عليه فإن الدوائر المالية بإمكانها إعادة تقدير العقارات المتضررة في حال تبديل الأوصاف ومن دون طلب من المكلف وكذلك يمكن طي الضرائب المترتبة عليه بدءاً من تاريخ تبدل الوصف بموجب محضر أو ضبط رسمي يثبت أن العقارات قد تهدم.