أوضح حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، أن مرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة، يهدف "منع دولرة الاقتصاد" والحد من ظاهرة تسعير السلع والخدمات وتسديد التعاملات المالية بين المواطنين بالدولار.
وبين ميالة وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن المرسوم جرم بموجب المادة الأولى منه كل تسديد للمدفوعات بغير العملة الوطنية مهما كان سبب الالتزام بتسديد هذه المدفوعات، مدنيا كان أم تجاريا كما أنه لحظ تجريم التعامل بالمعادن الثمينة كبديل عن الليرة السورية، والتوجه نحو هذه المعادن كسلعة معادلة تحل محل العملة الوطنية.
وأشار حاكم المصرف إلى أن المرسوم لحظ أيضا تجريم حالات عرض السلع والخدمات بالقطع الأجنبي أو مقابل المعادن الثمينة، حتى لو لم يتم ضبط المخالف أثناء القيام بتسديد أو قبض المدفوعات فعلا.
وأوضح أن مجرد القيام بعرض السلع والخدمات مسعرة بالقطع الأجنبي، يعد قرينة على التعامل بغير العملة الوطنية ودليلا على تجاهل هذه العملة التي تشكل قوة إبراء إلزامية، وفق قانون "مصرف سورية المركزي" ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.
وبين ميالة أن المرسوم تضمن في مادته الثانية فرض عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، على من يرتكب أيا من الأفعال التي تم تجريمها في المادة الأولى منه، إذا كان المبلغ المتعامل به لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى أو المعادن الثمينة، وفرض الغرامة المالية بما يعادل مثلي المبلغ موضوع المخالفة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية، أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين كما تم تشديد العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات، إذا تجاوز المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار أميركي، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المبلغ المتعامل به على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية، إلى جانب ذلك تم فرض عقوبة إضافية تتمثل بمصادرة المبالغ المتعامل بها والسلع المعروضة بغير العملة الوطنية بهدف تحقيق الإيلام المالي، إضافة إلى العقوبة المانعة من الحرية كما منح المرسوم "المصرف المركزي" صفة الادعاء الشخصي في هذه الجرائم.
وأشار ميالة إلى أن المرسوم منح "المصرف المركزي" إمكانية تشكيل ضابطة عدلية متخصصة تؤدي اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية لدى كل محافظة، وذلك لضبط الجرائم التي وردت فيه إذ أن الجرائم المتعلقة بالقطع الأجنبي، تتطلب خبرات فنية متخصصة للتعامل معها وبالتالي إيكال مهمة ضبطها لجهة فنية متخصصة.
وختم ميالة أن هذا المرسوم يأتي في إطار سعي "المصرف المركزي" المستمر للدفاع عن الليرة السورية والحفاظ على قوتها، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتسوية التعاملات ضمن الجمهورية العربية السورية، وبهدف محاسبة المتلاعبين ممن يحاولون التشكيك بها واستغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب غير مشروعة.